هل يجوز قضاء صيام رمضان عن الميت .. وردا على سؤال حول درجة السماح للمتوفى بالصيام قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه إذا وافق الصائم والفقيه لم يصومه ولا يدفع له. لا تقصر ولا تفرض عليه إثم. نظرًا لأن هذا كان التزامًا لا يمكنه تنفيذه حتى الموت، فقد تم التخلي عن حكمه مثل الحج
هل يجوز قضاء صيام رمضان عن الميت
وذهب أصحاب الحديث وجماعة من السلف كطاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبوثور، والإمام الشّافعيّ في القديم،- وهو معتمَد المذهب الشافعي والمختار عند الإمام النّوويّ، وقول أبي الخطّاب من الحنابلة-: إلى أنّه يجوز لوليّه أن يصوم عنه، زاد الشّافعيّة: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمّة الميّت، ولا يلزم الوليَّ الصّومُ بل هو إلى اختياره وإن كان أَولَى من الإطعام، لِمَا رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، ورويا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».
مات وعليه صيام فما حكم الشرع
إذا كان الصوم عذرًا للفطر، واستمر العذر حتى الموت، اتفق الفقيه على أنه لا يصوم عنه، ولا يفوته ؛ لأنه لم يقصر وقت الصوم ولم يخطئ. . ولأن هذا كان واجباً لا يقدر عليه حتى الموت، فترك حكمه كالحج.
أما عذر الانسحاب فيستطيع تعويضه عن حياته، لكنه لا يعوضها إلا بعد وفاته، ولفقهاء في هذا رأيان: غالبية الحنفي والمالكي، والوافدون الجدد من الحنفي والمالكي. المذهب الشافعي، وهو مذهب حنبري، يرى أنه لم يصم له بعد وفاته، لكنه أطال وقت التطعيم كل يوم، لأن الصوم لن يدخل في نيابة الحياة. وبالمثل بعد الموت مثل الصلاة
ظن صاحب الحديث ومجموعة من السلف أنه يجوز لوليه أن يصوم نيابة عنه، وأضاف شافع: يكفيه هذا لإطعام الميت، ولكن لا يستطيع الولي حتى وإن كان أهم من الأكل فلا بد من ذلك. كن سريعا. هذا يعتمد عليه. اختياره
لِمَا رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، ورَوَيا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِى صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى