البدل النقدي للخدمة العسكرية في سوريا 2022 .. عرَض الرئيس بشار الأسد اليوم مرسوماً تشريعياً يخص قانون مساندة العلم وسداد البدل الداخلي و الخارجي
البدل النقدي للخدمة العسكرية في سوريا 2022
وأتى في المرسوم التشريعي رقم 31 لسنة 2020 الذي نشرته وكالة “سانا” القاضي بتغيير عدد محدود من مواد الأمر التنظيمي التشريعي رقم ثلاثين تاريخ 3-5-2007 وتعديلاته المتضمن دستور خدمة العلم مايلي:
تعديلات في دستور مساندة العلم بخصوص البدل الداخلي و الخارجي
المادة 1- تعدل المواد (13 – 26 – 95 – 97 – 99 – 100 ــ 105 ــ 107 ــ 113 ــ 114) من الأمر التنظيمي القانوني رقم ثلاثين تاريخ3-5-2007 وتعديلاته المتضمن دستور مساندة العلم لتصير على النحو المقبل:
1- المادة 13:
أولاً:
أ- يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تم اتخاذ قرار وضعه بخدمة راسخة صرف مقابل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.
ب- يستفيد العسكريون الموجودون في المساندة الإلزامية من أحكام البند المنصرم.
ثانياً:
يحق للمكلف الساكن خارج أراضي البلد العربية السورية في دول عربية أو أجنبية دفع بمقابل نقدي استناداً للآتي:
أ- سبعة آلاف دولار أمريكي لمن كانت معيشته ليست أقل من أربع أعوام قبل أو في أعقاب دخوله سن التكليف.
ب- ثمانية آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولم ينهي أربع سنوات قبل أو عقب دخوله سن الفرض.
ج- تسعة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة ليست أقل من سنتين ولم يشطب ثلاث سنوات قبل أو عقب دخوله سن الفريضة.
د- عشرة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة ليست أقل من سنة واحدة ولم يشطب سنتين قبل أو بعد دخوله سن الإلزام.
ه- ثلاثة آلاف دولار أمريكي لمن ولد في جمهورية عربية أو أجنبية واستقر فيها
أو بغيرها معيشة مستدامة ومستمرة حتى دخوله سن الإلزام.
و- ستة آلاف وخمسمئة دولار أمريكي لمن طفل واستقر في دولة عربية أو أجنبية فترة
لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن الإنفاذ ويطرح منها مبلغ خمسمئة دولار أمريكي عن سنويا مورد رزق تزيد عن ذاك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً.
ثالثاً:
أ- لا تطبق أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة على المندوب لمصلحة واحدة من الجهات العامة.
ب- يحق للموفد الحاصل على شهادة الأبحاث العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، واستقر في بلد الإيفاد الفترة المحددة في القوانين والأنظمة المُجدية للإيفاد، أن يدفع بدلاً نقدياً مقداره ستة آلاف دولار أمريكي.
رابعاً:
أ – يُغرّم المكلف الذي يريد بدفع البدل النقدي وتجاوزت معيشته خمس سنوات بعد دخوله سن الفريضة بدفع مِقدار مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير.
ب- يغرم المندوب الذي يود بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن سنويا إرجاء تلي سنة حصوله على الشهادة.
ج- يحتسب الجزء من السنة عام كامل.
خامساً:
أ – للمكلف الساكن خارج أراضي البلد العربية السورية الانقطاع عن بلد الإقامة لبرهة لا تمر /90/ يوماً في العام الميلادي الشخص.
ب- للمكلف القاطن خارج أراضي البلد العربية السورية المكث في نطاق البلاد لمدة /ستين/ يوماً تكميلية تزيد على مدة الانقطاع المحددة في العبارة /أ/ من تلك البند مقابل صرف مِقدار مئتي دولار أمريكي ولا تحتسب هذه المدة من الفترة الضرورية لدفع البدل النقدي.
سادساً:
أ – يحق للطيار العامل عند مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة /10/ من هذا الدستور لبرهة خمس أعوام متتابعة أو الذي شطبّ خمس أعوام وظيفة خدمية فعلية لدى الشركة المشار إليها واستمر طوالها بمزاولة الشغل دفع مقابل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية بحسب سعر الاستبدال الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.
ب- يحق للطيارين المواطنين كافة صرف بمقابل نقدي مقداره خمسة عشر 1000 دولار أمريكي.
2- يضاف إلى خاتمة المادة 26 العبارة اللاحقة:
هـ – الساكن خارج أراضي البلد العربية السورية معيشة دائمة لبرهة لا تقل عن سنة حتى الآن دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي.
3- المادة 95- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة جمهورية سوريا المكلف الذي يتأخر عن تصرف فحوص إعدادات مكان البيع والشراء من دون عذر مشروع لو كان مقيماً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ومئة دولار أمريكي لمن كان مقيماً خارجها.
4- تحلّ بند “أو ما يعادلها بالليرة السورية على حسب تكلفة الصرف الذي يحدده مصرف جمهورية سوريا المركزي” دكانّ بند “أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي” أينما وردت في المادة /97/.
5- المادة 99- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرين ألف ليرة الجمهورية السورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بمقابل متجر مورد رزقه المسجل في شعبة تجنيده في أعقاب تصرف فحوصه ولم يخبرها بذاك خلال شهرين من تاريخ وقوعه.
6- المادة مائة- يُغرّم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة جمهورية سوريا المكلف بالخدمة الإلزامية الساكن ضِمن أراضي الجمهورية العربية السورية وبمئة دولار أمريكي المكلف الساكن خارجها ذات واحدة من الحالتين الآتيتين:
أ- التخلف دون عذر مشروع عن تحديث معذرته للوقوف على حقيقة استمرار عوامل التأجيل.
ب- التخلف عن تدقيق إستراتيجيات السوق.
7- المادة 105- أ- يغرم بمبلغ نقدي يعادل القبض الشهري المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الاستدعاء الموجهة إليه للتحقق من استمرار أسباب الإبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة.
ب- لا يحرم ذلك التغريم من استمرار الإقصاء إذا كانت حججه لا تزال لائحة.
8- المادة 107- يغرم بمبلغ نقدي يعادل المرتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى جميع من يسرح من التجنيد ولم يراجع شعبة تجنيده طوال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع.
9- المادة 113- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة الشام السورية كل مكلف مساق للتجنيد ولقد بطاقته الشخصية ولم يدري السلطات المختصة بفقدانها.
10- المادة 114- أ- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرون ألف ليرة سوريا من خسر سجِل خدمة العلم.
ب- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من تتسبب في بدمار دفتر مساندة العلم.
ج- يحصل مِقدار الغرامة من قبل شعبة تجنيده لمصلحة الخزينة العامة وفي حال عدم الدفع يحصل استناداً لقانون جباية الثروات العامة ويمنح دفتراً جديداً.
د- يعاقب بالسجن من 3 شهور إلى سنتين والغرامة مئة 1000 ليرة الشام السورية كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر وظيفة خدمية العلم المختص به أو بغيره تماماً أو جزئياً ويُغرّم إدارياً بعشرين 1000 ليرة الشام السورية تكلفة السجل الجديد.
المادة 2- يحدد نهج ممارسات الخدمة العسكرية إجراءات وشروط رضى البدل النقدي والمبالغ الأخرى المنصوص فوقها في هذا المرسوم القانوني.
المادة 3- يجوز لمصرف سوريا المركزي وللبعثات الدبلوماسية السورية استيفاء المبالغ التي ُتسدد بالدولار في ذاك الأمر التنظيمي التشريعي بما يعادلها من اليورو، وفقاً لما يحدده مصرف سوريا المركزي.
المادة 4- أ- كل من دفع البدل النقدي عقب نفاذ ذاك الأمر التنظيمي القانوني استناداً لأحكام الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من المادة 13 من دستور وظيفة خدمية العلم المعدلة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي لا يستفيد الأمر الذي يلي:
1- الاكتتاب أو التخصيص بالسكن لدى أي من الجهات العامة.
2- تم منحه القروض من البنوك العامة في الجمهورية العربية السورية لبرهة خمس سنين تبدأ من تاريخ صرف البدل.
ب- تعطى ميزة تفضيلية لمن أدى وظيفة خدمية العلم (الإلزامية أو الاحتياطية) في المسابقات والاختبارات التي تنشر عنها الجهات العامة وفق الأسس التي تصدر بأمر من مجلس الوزراء.
المادة 5- ينشر ذلك الأمر التنظيمي الشرعي في الجريدة الأصلية.