حكم القذف في المحصنات هل من كبائر الذنوب … الذنوب تُقسم إلى كبائر وصغائر، فالكبيرة: هي الذنوب التي فيها حاجز في الكوكب كالقتل والسرقة والزنا، أو جاء فيها وعيد في يوم القيامة بالغضب أو التعذيب، أو لعن الله -تعالى- ورسوله -صلّى الله عليه وسلّم- فاعلها، وأما الصغيرة فهي كل ما سوى العظيمة، والصغائر تُكفر بعدة أمور، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إلى الجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ ما بيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ” فالصلوات الخمس ودعاء الجمعة وصيام شهر رمضان مكفرات للصغائر من المعاصي، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، والتوبة تكون بالاقلاع عن الذنب، والعزم على عدم الرجوع إليه، والندم على فعله للذنب، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها إذا كان يتعلق الذنب بحقوق الناس، وقد قال الله تعالى: {إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْه نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا}
حكم القذف في المحصنات هل من كبائر الذنوب
القذف هو الاتهام بالزنا، والمحصنات هم الإناث العفيفات الغافلات عن الفواحش، وحكم قذف المحصنات في الإسلام التحريم، إلا أن يُعد قذف المحصنات من الكبائر التي تهلك صاحبها وتدخله نار جهنم، فعن والدي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ”فالعرض والنسل من الضروريات الخمس التي أتى الإسلام للحفاظ أعلاها، وقد شُرعت الكثير من الاحكام في الإسلام لتمنع الاعتداء على المظاهر والاقترانات، وقد لعن الله -تعالى- من يقذف المحصنات، {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ* يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ}
اقراء ايضا : هل يجوز افراد يوم عاشوراء بالصيام
هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثالثة
حد القذف في الإسلام
في أعقاب الحوار عن حكم قصف المحصنات في الإسلام، من الجدير الحديث عن حاجز القصف، ولقد حظر الإسلام السقوط في مظاهر واقترانات الناس، وتصليح للأعراض من التهم الباطلة فقد شُرع في الإسلام حاجز القذف، وحد القذف 80 جلدة إذا لم يأتِ القاذف بأربعة شهود، قال سبحانه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} فقد وصف الله -تعالى- الذين يقذفون المحصنات بالفسق، أي خارجون عن طاعته، وإضافة إلى ذلك عقوبة الجلد فلا تُقبل شهادة القاذف،وقد سكن الرسول -صلّى الله فوق منه وسلّم- حدّ القذف على الذين رموا عائشة -رضي الله عنها- في مصيبة الإفك، وايضا سكن عمر بن الخطبة -رضي الله عنه- حاجز القذف في فترة حكمه
ما هو عقاب من يرمي المحصنات ظلمًا
لا تعني المرأة المتزوجة مجرد امرأة متزوجة، لكن يشمل الاصطلاح كل امرأة شريفة وعفيفة، سواء كانت متزوجة أو لم تتزوج بعد أو مطلقة؛ إذا اتهمه غير عادل بما يكون ضارا عرضه وتغيب بشهادة يعاقب بالجلد 80 جلدة فضلا على ذلك عدم التمكن من الشهادة لأن الله منع عرض المسلمين وهي في الرجل أو المرأة، وثمة الكمية الوفيرة من الآيات الكريمة تخاطب جميع من يرفع كرامة الناس من عدوانهم وظلمهم، أي ينسب إلى أنفسهم ما لا يملكون، وهو بريء منه.
وفي الحقيقة لم يكن هو والافتراء على العفيفات من أعظم الذنوب؛ لأنه فعل يسيء إلى القصف ويؤذي منه، فيكون الإنذار منه في القرآن الكريم قاسيا إن ما يردع القذف عن العقوبة يزداد بشكل مضاعف فقال تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا).