مواد ونصوص قانون الاحوال الشخصية الكويتي لدولة الكويت … الذي يتناول قضايا الزواج واطلاق وحضانة الأطفال حتى الآن وقوع الطلاق أيضا قضايا الميراث، ولذا بما يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية والتعامل مع تلك القضايا وفق المذاهب الفقية الأربعة. سوف نتحدث مستفيضًا عن دستور الأحوال الشخصي بالكويت أثناء مقالنا.

قانون الأحوال الشخصية

هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم رابطة الأفراد بينما بينهم من إذ رابطة النسب والزواج. وما يتمخض عن ذلك من إنجاب وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة. في القدم لم يستعمل الفقهاء إصطلاح الظروف الشخصية بل كان يلقب كل موضوع باسم خاص يتعلق بالمبادىء الأصلية والأحكام الشاملة للأسرة. مثل كتاب المهر والنكاح. وفي المعنى فالأحوال الشخصية توازي الأوضاع المدنية وقانون الأحوال الشخصية يجمع بين ثلاثة أقسام هي

كل ما يتعلق بالزواج وأحكامه وما يتمخض عنه من مهر وشقة ونفقة وغير ذلك.
فسخ العلاقة الزوجية واحكامه.
أحكام الإرث.

اقراء ايضا :وظائف الجيش الكويتي لخريجي الثانوية لنساء والرجال 2022

قانون الاحوال الشخصية الكويتي

يشتمل على دستور الظروف الشخصية الأحكام المختصة بحماية الطفولة والأمومة المأخوذة من التشريع الإسلامي. إذ تطبق في المحاكم الكويتية مذاهب الأئمة الأربعة بما يحقق الهيئة العامة والتسهيل على الناس. وفيما يلي أحكام دستور الأوضاع الشخصية بالكويت:

الرضاع

وردت أحكام الرضاع في الباب الـ4 من ذاك التشريع، إذ نصت المادة (186) على أنه: ينبغي على الأم إرضاع ولدها، إذا لم يكن تغذيته من غير لبنها’، ونصت المادة (187) حتّى : أجرة الرضاع تستحق من وقت الارضاع ولا تسقط إلا بالتأدية أو الإبراء، والمادة (188) على أنه : لا تستحق الأم أجرة رضاع حال قيام الزوجية، أو في متعددة للأب تستحق فيها نفقة ولا تستحق أجرة الإرضاع لأكثر من حولين من وقت الإنجاب

الحضانة

وردت أحكام الحضانة في الباب الخامس من هذا القانون، إذ نصت المادة (189) حتّى : حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الشقيقة، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الشقيق، ثم بنت الشقيقة بتقديم الشقيق، ثم لأم ثم لأب في الجميع، وإذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء أنتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار ثم الشقيق ثم الجد العاصب ثم الجد الرحم ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتعديل الأخ ثم لأم ثم لأب متى أمكن هذا واذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون .
المادة (190) نصت حتّى : يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ والذهن والأمانة، والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً ويشترط في الحاضن أن يكون محرماً للأنثى وعنده من يصلح للحضانة من الحريم .
أما المادة (191) ولقد نصت حتّى :إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها الزوج تسقط حضانتها سكوت من لديه الأحقية في الحضانة مدة سنة من دون عذر بعد علمه بالدخول يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بذلك الحكم لا يعد عذراً .
والمادة (192) ولقد نصت حتّى : الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الطفل المسلم حتى يعقل الأديان أو يخاف أعلاه أن يألف غير الاسلام وإن لم يعقل الأديان وفي مختلف الظروف لا يجوز إبقاء المحضون لدى هذه الحاضنة عقب بلوغ السابعة من حياته .
كذلك المادة (193) نصت على أن : لا تسقط حق الحضانة بالاسقاط وإنما يمتنع بموانعه ويرجع بزوالها .
اما المادة (194) نصت على إنه : تنتهي حضانة الحريم للغلام بالبلوغ وللأنثى بزواجها ودخول الزوج بها .
والمادة (195) نصت إلى أن : قررت إنه ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للاقامة سوى بأذن وليه، أو وصيه وليس للولي أيا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته سوى بإذن حاضنته’ . ايضاً المادة (196) نصت على أن : حق البصيرة للأبوين وللأجداد ليس إلا وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من بصيرة المحضون. وفي ظرف الحظر وعدم التوق إلى الذهاب لرؤية الولد الصغير عند الآخر. يعاون القاضي موعداً دورياً ومكاناً مناسباً لرؤية الغلام يقدر على فيه بقية أهله من رؤيته.
أما المادة (197) فقد نصت على أن : للحاضنة قبض نفقة المحضون ومنها أجرة سكناه .
والمادة (198) ولقد نصت على أن :يقتضي على من يقتضي بنفقة المحضون أجره سكن حضانته. الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقطن فيه أو مخصصاً لسكناها.
أيضاً المادة (199) نصت إلى أن : لا تستحق الحاضنة أجرة الحضانة اذا كانت زوجة للأب أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه أو في طوال مرحلة المتعة المحكوم بها للحاضنة على والدي الضئيل كما تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنوات والصغيرة تسعاً