عملٌ واجبٌ في نهاية شهر رمضان قبل صلاة العيد .. فرض الله سبحانه تعالى على عِباده زكاة الفطر، وكانت قد فرضت قبل زكاة الثروات، وهي واجبة على كل مسلم ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “فرض رسولُ الله زكاة الفطر, صاعًا من تمرٍ, أو صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحرِّ, والذكر والأنثى, والصَّغير والكبير, من المسلمين, وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة”.
عملٌ واجبٌ في نهاية شهر رمضان قبل صلاة العيد
تجب زكاة الفطر على كل مسلم يملك ما يكثر عن قوته وقوت أبناءه وعن حاجاته في يوم ما العيد وليلته، مثلما يُلزم المسلم بإخراج زكاة الفطر عن ذاته وزوجته وأولاده، ويُستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي شطب 40 يوماً في بطن أمه، أي نُفخت فيه الروح.
في حينها
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم العيد الصغير قبل تضرع العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين و كان قد هذا فعل ابن عمر وغيره من الصحابة.
قدر زكاة الفطر في دولة الإمارات العربية المتحدة
عرضت منظمة كبار العلماء في د ائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، فتوى عن حكم إخراج زكاة الفطر بمبلغ نقدي عوضا عن المواد المادية، و” أخرى” عن تعجيل إخراجها نظرا للظروف الحالية التي تتجاوز بها الجمهورية.
وأتى مقال الفتوى بخصوص توعية المسلمين بإخراج زكاة الفطر بمبلغ نقدي خلفا عن المواد الحسية: ” أن تكون ثمن الزكاة على حسب حال المزكي، من أوسط تكلفة طعامه، ولو أنه غالب تغذية الناس اليوم هو الأرز إذ يحتسب الغذاء الأساس في الغداء والعشاء؛ فإن فوق منه أن يطلع سعر الصاع اللازم فوق منه من الفئة الذي يأكله، كما أفاد تعالى في شأن كفارة الأيمن [المائدة: 89]
وثمن كل نمط لا تتشبه بحسب درجته في الإجادة والأصالة، ولو أنه وزن الصاع يتراوح بين 2400- و2900 غرام، فإن القيمة تتفاوت بين عشرين-35 درهما فيخرج كل إنسان على حسب وضْعه من فئة طعامه، وإذا كانت الجمعيات قد جعلت سعرا محددا مقدرا بـ 20 درهما فهو بناء على الوضع الوسط، أو على أساس أنها تبتاع كميات هائلة فيرخص القيمة لها، فإذا اعتمد المزكي على ذاك فلا حرج، وإن أخرج الأكثر بمثابة وضْعه هو لو أنه يخرجها بشخصه فهو الأحوط”.
وورد في نص الفتوى المخصصة بتوعية المسلمين بتعجيل إخراج زكاة الفطر نظرا للظروف الحالية التي تتجاوز بها الدولة ” جواز تقديم إخراجها من أول الشهر بسبب وجود واحد من سببي وجوبها وهو دخول شهر رمضان، وهو ما ذهب إليه السادة الحنفية والشافعية رحمهم الله سبحانه وتعالى، إعتبارا بسبب وجود الوضعية المقتضية للتعجيل من تبطل الناس عن أعمالهم جراء الصخر الصحي، أو رهبة المزكي أن ينشغل عنها وقت وجوبها قبل العيد بيوم أو 48 ساعةٍ، وفوقه فمن أخرجها من الآن فهو محتمل، ومن أخرها حتى قبل العيد بقليل فذلك جائز، ويستمر إخراجها تأدية إلى غروب شمس يوم العيد، وليس بتمام دعاء العيد؛ لأن اليوم يطلق من طلوع الصباح إلى غروب الشمس، فإن تأخر بعد هذا فتبقى في ذمته فيخرجها قضاء.
وفُرضت زكاه الفطر في السنة الثانية للهجرة، في العام ذاتها التي فُخبطة فيها صوم رمضان، وقد ذكر أهل العلم وجهان لتسميتها بزكاة الفطر، الوجه الأضخم، أن المقصود بالفطر ما يقابل الصوم، أي الإفطار من الصيام، ويكون ذلك حين اكتمال شهر رمضان وبدء شهر شوال، والوجه الـ2 الفَطر، أي الخلق، وهكذا اعتُبرت من زكاة الجسم.
حكم زكاة الفطر
استدل حشْد العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة بضرورة زكاة الفطر على المسلم على ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن عمر -رضي الله سبحانه وتعالى عنهما- أنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلزام زكاة الفطر في رمضان على الناس، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى، من المسلمين.
الحكمة من زكاة الفطر
شرع الله تعالى زكاة الفطر لما فيها من تطهير للصائم الأمر الذي قد يقع به من الكلام وزلل اللسان والأقوال غير المقبولة، فضلاً عن أن فيها إطعاماً للفقراء والمساكين، أفاد النبي -عليه الصلاة والسلام-: “زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.”
انواع زكاة الفطر
يشاهد حشْد الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يشاهدون ضرورة إخراج الأعيان في صدقة الفطر كالتمر والشعير والزبيب أو من غالب أكل الناس ولا يجيزون إخراج القيمة أي إخراج النقود. وفي مذهب الحنفية جواز إخراج الثمن ونقل ذاك القول عن جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري ونقل عن جماعة من الصحابة أيضاً.