هل تجوز الزكاة على الاخ.. سؤال أجاب عنه الشيخ ممحمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وهذا خلال البث الحي المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

هل تجوز الزكاة على الاخ

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز معاونة الأخ المُحتاج في زواجه من ثروة الزكاة، مشيرة إلى أنه لا يطلع عن مصارف الزكاة الثمانية التي وردت بنصوص القرآن الكريم.

وأفادت «الدراسات الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: « أخي يعتبر ذاته للزواج وحالته المالية صعبة فهل يجوز إخراج الزكاة له ؟»، أنه يجوز مساعدة الشقيق على تكليفات الزواج ومنحه الملكية على طريق الزكاة، منوهة بأنه إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج فهو لا يغادر عن الفئات الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه .

ودللت بقوله إيتي: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» الآية 60 من سورة التوبة، منبهة حتّى من لا يجد ما يكفيه للزواج فهو فقير أو مسكين فيجوز دفع الزكاة له.

وتابعت: ولأن مطلب الإنسان إلى الزواج قد تكون ملحة فتكون مرة تلو الأخرى كحاجته إلى القوت والشرب، ولذلك قال أهل العلم أنه يقتضي على من تلزمه نفقة فرد أن يزوجه أن كان ممتلكاته يتسع لهذا فيجب على الوالد أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عند الابن ما يتزوج به، وقد أفاد المالكية وآخرين بأن مال الزكاة إن كان فيه سعة يجوز المعاونة بها لمن أراد الزواج.

حكم إعطاء الزكاة لقريب متعثر

قال الشيخ علي زهو أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان له شقيق أو شقيقة مفلسين الحال، فله أن يعطي لهم من زكاة ثروته.

وأزاد “زهو” طوال البث المباشر عبر الصفحة الأصلية للدار أن الزكاة تجوز على الأخ لو كان مستحقا، خصوصيةًا أن إعطاء الزكاة للأخ علاقة رحم فهذا أولى من الفقير الغريب.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التخابر الاجتماعى youtube تقول صاحبته: هل يجوز إخراج زكاة المال لأخت المريضة؛ معرفةًا أن تكليفات مداواتها مرتفعة جدًا؟.

وصرح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة لمساعدتها فى تكاليف مداواتها.

وتابع «شلبي» أنه لا مانع شرعًا من إخراج زكاة المال لها إن لم تقدر هي وقرينها أعلاه؛ فتصبح من المستحقين للزكاة والأولى بها فى تلك الموقف.

هل يجوز إخراج الزكاة لأخٍ مُسن لا يعمل؟

صرح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفع مال الزكاة للأخ المسن الذي لا يعمل ولا مال له، ممكن ولا شقاء به.

ووضح الطبيب محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، فى فتوى حول جواز قيام الوالد إعطاء زكاة ماله لابنته المحتاجة إن الفتاة المتزوجة من قرين فقير ولها أولاد يصح إعطاؤها من مال الزكاة.

كانت دار الإفتاء قد أفتت بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، وأنه ممكنٌ شرعًا طالما هؤلاء ذوي القرابة مساكين ولا تجب نفقتهم على المزكي.

ونوهت في فتوى لها على موقعها الأساسي والرسمي أنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي -صلى الله فوق منه وآله وسلم-: “إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة” رواه أحمد وغيره