قانون الانتخابات الرئاسية المصرية 2022 .. نشر المستشار عدلي منصور، رئيس الدولة، المرسوم رقم 22 لعام 2022 بإقرار تشريع تجهيز الانتخابات الرئاسية.

قانون الانتخابات الرئاسية المصرية 2022

وفي ما يلي نص القرار بقانون:

رئيس الجمهورية

حتى الآن الاطلاع على القانون المعدل الصادرة فى الـ8 عشر من يناير 2014 وعلى الدستور رقم 73 لسنة 1956 بترتيب مباشرة الحقوق السياسية وعلى التشريع رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبعد موافقة مجلس الوزراء وإنشاء على ما ارتآه مجلس الجمهورية ـ أصدر قرارا ـ القانون الآتي نصه

الفصل الأول: شروط الترشح لرئاسة الدولة

مادة (1)

ينتخب رئيس الجمهورية على يد الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المحصورة أسماؤهم فى قاعدة معلومات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بشخصه ذاك الحق، ويشترك فيمن يترشح رئيسا للجمهورية تتيح الشروط الآتية:

1ـ أن يكون مصريا من أبوين مصريين .

2 ـ ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو قرينته جنسية جمهورية أخرى .

3ـ أن يكون حاصلا على مؤهل باهظ .

4ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .

5ـ أن لا يكون قد حكم عليه فى جرم أو جرم مخلة بالشرف أو الأمانة وإذا كان قد رد إليه اعتباره .

6ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا .

7ـ ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية .

8ـ ألا يكون جريحا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهمات رئيس الجمهورية.

مادة (2)

يلزم لقبول الترشح لرئاسة البلد أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين 1000 مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على أقل ما فيها وبحد أسفل 1000 مؤيد من كل محافظة منها.

وفي كل الأحوال لا يمكن تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية في أعقاب الشغل بأحكام ذلك القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المدنيين.

الفصل الثانى: لجنة الانتخابات الرئاسية

مادة (3)

تتولى المراقبة الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذ الدستور لجنة الانتخابات الرئاسية السجل فى تاريخ العمل بالقانون الأساسي والمتشكلة بقيادة رئيس كرسي القضاء الدستوري العليا وعضوية جميع من:

ـ رئيس محكمة استئناف العاصمة المصرية القاهرة

ـ أقدم نواب رئيس كرسي القضاء الدستوري العليا

ـ أقدم نواب رئيس محكمة الندرة

ـ أقدم نواب رئيس مجلس الجمهورية

وفي ظرف وجود عائق عند رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس كرسي القضاء الدستوري العليا، وفي هذه الحالة يمزج بين لعضوية اللجنة طوال مرحلة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا الآتي لعضو اللجنة في المحكمة نفسها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يتبعه فى الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.

مادة (4)

تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الأساسي بلدة القاهرة عاصمة مصر وتستمتع بالاستقلال في إعتياد أداء اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج في إطار الموازنة العامة للجمهورية. ويجوز للجنة لدى الأهمية أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.

مادة (5)

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها ولا يكون اجتماعا صحيحا سوى بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه الأحكام في الصحيفة الأصلية على النحو المبين فى ذلك التشريع.

ويكون للجنة أمانة عامة يأتي ذلك بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتصدر اللجنة القوائم والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية إعتياد أداء اختصاصاتها.

مادة (6)

ترتبط لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يجيء:

1ـ الإشراف على تجهيز قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة إعادة النظر فيها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.

2ـ إشعار علني فتح باب الترشح لرئاسة الدولة.

3ـ وضع الأعمال الضرورية للتقدم للترشح لرئاسة البلد والإشراف على أداؤها.

4ـ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الدولة وفحصها والتأكد من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح

5 ـ تحديد المنحى المختصة بإمضاء الكشف الطبى على المرشح

6ـ تجهيز الفهرس الختامية للمرشحين وإعلانها وإعلان موعد وإجراءات التخلي عن الترشيح

7ـ تحديد تاريخ بداية المبادرة الانتخابية ونهايتها.

8ـ وضع القواعد المنظمة للإعلان الانتخابية المنصوص عليها فى ذلك القانون والتأكد من أداؤها على صوب يضمن المساواة بين المنتخبين فى استخدام الميديا المملوك للبلد سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمواد المطبوعة الصادرة عن الشركات الصحفية لأهداف الإعلانات الانتخابية وتنفيذ ما تشهده من تدابير لدى مخالفتها.

9ـ وحط قواعد وممارسات إشعار المتقدمين للترشح لرئاسة البلد بالقرارات الصادرة عنها

10ـ إلتماس الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف التام على إجراءات الاقتراع والفهرسة.

11ـ وحط النُّظُم المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام والمنظمات المدنية الغير حكومية المصرية والأجنبية في مواصلة العملية الانتخابية.

12ـ وحط القوائم اللازمة لتشريع عمل اللجنة وكيفية إعتياد أداء اختصاصاتها.

13ـ البت في كل المسائل التي تعرض أعلاها من اللجان العامة.

14ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المرتبطة بالعملية الانتخابية.

15ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب الختامية وإعلانها.

مادة (7)

تكون قرارات اللجنة نهائية وفعالة بذاتها وغير قابلة للطعن فوقها بأي سبيل وأمام أي جهة كما لا يمكن التعرض لقراراتها بإنهاء الإنتهاج أو الإلغاء.

مادة (8)

للجنة الانتخابات الرئاسية أن تشارك في توعية المدنيين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى الإسهام فيها.

مادة (9)

تلتزم لوازم البلد في حواجز اختصاصها بمساعدة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الإجراءات اللازمة لذا.

ويكون للجنة، في طريق فورا اختصاصاتها، طلب الملفات والأوراق والبيانات والمعلومات التي تشاهد لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لهذا. ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أي ناحية رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الأصلية، أو من تستعين به من المتخصصون بإجراء أي تحري، أو بحث، أو دراسة لازمة للبت بينما هو معروض أعلاها.

الفصل الثالث : فى اجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

مادة (عشرة)

يحدد توقيت بداية أفعال انتخاب رئيس الجهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإرجاع بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وهذا بعناية المنصوص أعلاه في القانون، وينشر هذا القرار في المجلة الأصلية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مادة (11)

تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يود في الترشح لرئاسة الجمهورية على العبرة الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يحتوي ذلك العبرة بشكل خاص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في المجلس المنتخب، وإقرار بعدم في وقت سابق تزكيته لآخر، ويتعهد ذاك التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.

ويكون تأييد المدنيين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على القدوة الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يشتمل القدوة على وجه الخصوص المعلومات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق مؤازرته لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي ناحية أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية، وهذا كله على حسب الضوابط التى تضعها.

مادة (12) يقدم مناشدة الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال الفترة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.

ويجب أن يرفق بالطلب لدى تقديمه الوثائق التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:

1 – النماذج الخاصة بتزكية او تأييد طالب الترشح.

2 – شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.

3 – صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

4 – اقرار طالب الترشح بأنه مصرى من والدين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو قرينته جنسية دولة أخرى.