حكم صوم ست من شوال بنية القضاء هل يجوز .. الجمع بين عملين بنية واحدة يسمى عند أهل العلم “التشريك في النية” وللعلماء فيه أقوال، وخلاصتها ما يلي:
حكم صوم ست من شوال بنية القضاء هل يجوز
إذا كانت العبادة الأمر الذي يجوز فيه التداخل صح التشريك وجاز الجمع بين العبادتين بنية واحدة، مثلما في غسل الجنابة والجمعة بنية واحدة.
إذا كانت إحدى العبادتين متعمدة والأخرى غير مقصودة جاز الجمع، كما في صلاة الفريضة وتحية المسجد، فالأصل حرفة
الدكان بالتضرع قبل القٌعود، ولذا يحصل بتضرع إلزام تبين أو عصر، فإن صلى الإلزام خسر حرفة به المتجر. وكذلك صلاة الإلزام
وسنة الوضوء، فالمقصود هو أداء تضرع في أعقاب التطهر للصلاة، فإن حصل هذا بالفرض فقد تم.
إذا كانت العبادتان (فرضا ونفلا، أو فرضا وفرضا) مقصودتين فلا يجوز إشراك النية، كصيام فرض (رمضان- نذر- كفارة) فلا يجوز
الجمع بينهما بنية واحدة، وإنما لا مفر من صيام كل على حدة. وايضا صلاة فريضة ونافلة راتبة، كصلاة وضح ونافلته، فلا يجوز تشريك النية، حيث كل منهما مقصود، وبه جاء دليل خاص على أدائه، وكلاهما عبادة مستقلة.
النقطة الثانية: الجمع بين نية رمضان والـ 6 من شوال:
وفي ذاك أقوال:
يجوز ويقع عن رمضان وعن التطوع: وبه أفاد المالكية: أفاد البدر انظر لو صام يوم يوم عرفة عن قضاء فوق منه ونوى به القضاء وعرفة سويا فالظاهر أنه يجزئ عنهما جميعا قياسا على من نوى بغسله الجنابة ويوم الجمعة فإنه يجزئ عنهما جميعا وقياسا على من صلى الإلزام ونوى التحية.. (أوضح مختصر خليل للخرشي (2/ 241).
يجوز ويقع عن رمضان والتطوع لكن لا يحصل الأجر كاملا: وبه أفاد الشافعية، جاء في تحفة المحتاج: ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما أو في باتجاه يوم عاشوره حصل له مكافأة تطوعها مثلما أفتى به الوالد -رحمه الله تعالى- تبعا للبارزي
والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم، إلا أن لا يحصل له المكافأة الكامل القبض الشهري على
المرغوب لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالا، لأنه لم يصدق أعلاه المعنى المتطور. (تحفة المحتاج في وضح المنهاج، حواشي الشرواني والعبادي، 3/ 457).
يحدث عن رمضان فحسب: وبه أفاد أبو يوسف أتى في “بدائع الصنائع”: ولو نوى بصومه قضاء رمضان، والتطوع كان عن القضاء في قول والدي يوسف. (بدائع الصنائع في مركز الشرائع، 2/ 85).
يجوز مع الكراهة لفوات صيام التطوع: وبه أفاد أحمد في قصة، قال ابن مفلح: ويباح قضاء رمضان في عشر ذي السبب. وعنه: يكره. اختتم. والرواية الثانية يكره. وقد أوضح بأن القضاء فيه يفوت به خصوصية صيامه تطوعا. وبهذا شرح الإمام أحمد وغيره. (الأفرع وتنقيح الفروع، 5/ 114).
لا يجوز وإن فعل يحدث عن التطوع فقط (الـ 6 من شوال): لأن الإلزام أقسى من التطوع، فيقع عن الأسفل لا عن الأعلى.
لا يمكن وإن إجراء يكون لغوا: وبه أفاد ابن حزم، أتى في “المحلى”: ومن خلط نية صيام إلزام بفرض آخر أو بتطوع، أو إجراء ذاك
في صلاة أو زكاة، أو حج، أو زيارة البيت الحرام، أو عتق: لم يجزه لشيء من كل ذلك وبطل هذا العمل كله، صوما كان أو دعاء، أو زكاة. (المحلى بالآثار، 4/ 301).