شرب الماء سهوا في صيام وقفة عرفة ماحكمه .. قالت دار الإفتاء المصرية إن من تغذية أو شرب ناسياً طوال صوم يوم عرفات، لا يفسد صومه وله أن يتم الصيام.
شرب الماء سهوا في صيام وقفة عرفة ماحكمه
واستندت فتوى الدار لحديث ابن عباس رضي الله سبحانه وتعالى عنهما أن النبي صلى الله فوقه وآله وسلم صرح: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه والطبراني والوالي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله فوق منه وآله وسلم أفاد: «مَن نَسِى وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» رواه الجماعة.
وتحدث الشيخ عويضة عثمان، مدير هيئة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في ظرف استيقظ المسلم من نومه وشرب ناسيًا، طوال صيام يوم يوم عرفة، فليتم صيامه.
وقلب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من أكل ناسيا طوال الصوم سواء كانت فرضا أو نافلة، فليتم صومه وصومه صحيح ولم يفسد.
وأشار شلبي، حتّى وصوم النافلة يشمل أي صوم سواء كان يوم يوم عرفة أو ليلة النصف من شعبان أو الاثنين ويوم الخميس أو الست من شوال وأيام قضاء رمضان.
واستشهد أمين الفتوى، أثناء رده على أحد الأسئلة سيدة عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء بحديث أبو هريرة رضي الله سبحانه وتعالى تعالى عنه أفاد: صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَن أكل ناسيًا وهو صائمٌ فليُتمَّ صومَه، فإِنما أطعمه الله وسقاه”، بينما لَفْظُ مُسكون هو: “مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فليُتِمَّ صيامَه، فَإِنَّما أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ”.
هل يجوز إكمال الصيام بعد شرب الماء في غير رمضان
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها مفاده: «ما حكم من قوت أو شرب ناسيًا وهو صائم؟ وهل هناك تفاوت بين صيام الإنفاذ والنفل؟».
وقالت الدار، عبر صفحتها الحكومية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، إن المُفتى به أن من تغذية أو شرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صوم التطوع لا يبطل صومه، ولا يلزم عليه القضاء ولا الكفارة.
واستشهدت «الإفتاء» بحديثين نبويين للرسول (ص): «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» أخرجه مسلم في صحيحه، «إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» أخرجه الدارقطني في سننه.
وتابعت: «هذه الأحاديث الشريفة أدلة حتّى الصائم إذا تغذية أو شرب ناسيًا فعليه أن يتمَّ صومه، ولا قضاء فوق منه، ويومه الذي أنهى صيامه صحيح ويجزئه»، نافية وجود فرق في هذا بين صوم النفل والإلزام، ولذا هو الذي ذهب إليه حشْد الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.