حكم عدم صيام وقفة عرفة وماحكم إفطار يوم عرفة لغير الحاج .. هل يجوز الإفطار في يوم ما عرفة لغير الحاج؟ وماهو الحكم التشريعي فيمن أفطر يوم يوم عرفة من دون عذر قانوني؟، أسئلة كثيرة تعقب على أذهان البعض في يوم ما عرفات، مستقصين عن إجابة فقهية لها بالدليل من القرآن والسنة .

حكم عدم صيام وقفة عرفة وماحكم إفطار يوم عرفة لغير الحاج

صيام يوم عرفات وهو اليوم التاسع من ذي الدافع لغير الحاج سنَّة مشددة على؛ حيث صامه النبي صلى الله أعلاه وآله وسلم وتحميسَّ فوق منه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

وهو من أجدر الأيام؛ لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».

أما لمن أفطر في ذلك اليوم من دون عذر تشريعي، فليس فوقه قضاء إلا أنه يمنع من أجر وثواب صوم ذلك اليوم المبارك.

وأما فيما يتعلق للحاج خسر ذهب مشجعين الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى عدم استحباب صوم يوم يوم عرفة للحاج وإذا كان قويًّا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة وضد الأَولى عند الشافعية؛ لما روت أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ. أخرجه البخاري.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ. أخرجه الترمذي.

والحكمة في كراهة صوم يوم يوم عرفة للحاج، قيل: لأنه يضعفه عن الوقوف والدعاء، فكان تركه أرقى، وقيل: لأنهم أضياف الله وزواره.وتحدث الشافعية: ويسن فطره للمسافر والمريض مطلقًا، وقالوا: يسن صومه لحاج لم يبلغ عرفات إلا ليلًا؛ لفقد العلة.وذهب الحنفية إلى استحبابه للحاج -أيضًا- إن لم يُضعِفه عن الوقوف بعرفات ولم يخلَّ بالدعوات، فلو أضعفه كُره له الصيام