قانون الطفل في مصر، فالأطفال هم جيل المستقبل وهم حماة الوطن بعد ذلك ويجب حمايتهم من كل الأخطار التي قد تتهددهم، وقد وضع القانون المصري سلسلة من القوانين التي تم وضعها ؛ لحماية حقوق الطفل المصري.

والتي يمكن أن تحمي حقوقهم من المسئولين عنهم بأخذ حقوقهم وفي هذا المقال سوف نتعرف على قانون الطفل المصري وما يتضمنه من مواد بكافة التفاصيل فتابعونا.

حقوق الطفل في القانون المصري وقانون الطفل المصري

الباب الأول

  • أحكام المادة الأولى. تحمي الدولة الطفولة والأمومة، ويمكنهما رعاية الأطفال.
  • والتي يمكن أن تقوم على خلق الظروف المناسبة لتنشئتهم الصحيحة من جميع النواحي.
  • وذلك من خلال إطار كبير من الحرية والكرامة الإنسانية.

أنظر أيضا: بحث القانون العام والبارز مع المراجع

الموضوع الثاني

  • قد يعني هذا أن الطفل في منطقة رعاية خاصة، المنصوص عليها في هذا القانون.
  • لأن كل طفل تحت سن الثامنة عشر ويتم إثبات عمر الطفل بشهادة ميلاده أو حتى بطاقته الشخصية أو أي وثيقة رسمية.

المادة 3:

  • تم تطوير هذه المادة لحماية الطفل المصري والعمل على المصالحة في جميع القرارات.
  • أو الإجراءات التي قد تتعلق بالطفولة، بغض النظر عمن يصدر هذا الطرف أو بشكل مباشر.

مادة 4:

  • من خلال هذه المادة التي تنص على أنه لا يمكن التنازل عن الطفل لأي شخص ولكن يحظر تبنيه والديه.
  • بخصوص المادتين الخامسة والسادسة من قانون الطفل. تنص هذه المواد على أن لكل طفل الحق ؛
  • يتمتع بكافة حقوق المواطنة بموجب أحكام قانون الجنسية المصري.

المادة السابعة

  • هذه المادة هي واحدة من المواد التي يمكن أن تثبت أن لكل طفل الحق في التمتع بجميع الحقوق القانونية.
  • وعلى وجه الخصوص الحق في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس ورؤية الوالدين والاعتناء بأمواله وفق قانون الأحوال الشخصية.

الفصل الثاني

  • في القبالة.

المادة الثامنة

  • قد تنص هذه المادة على أن الشخص غير الطبي ليس له الحق في مزاولة مهنة القبالة، بغض النظر عن قدرته بشكل عام أو خاص.
  • هذا لمن تم تسجيل أسمائهم في سجلات القابلات أو القابلات في وزارة الصحة.

مادة 9:

  • بالنسبة لهذه المادة من قانون الطفل المصري، فقد يكون من الضروري لمن لديه ترخيص لممارسة القبالة.
    • أن يتم إخطار وزارة الصحة بخطاب مقترح بأي تغيير دائم في محل إقامته خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير.
  • لأنه يجوز لوزارة الصحة شطب اسمه من السجل، والتي لن تسجل اسمه إلا إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانه.
    • وذلك مقابل رسم إعادة التسجيل الذي قد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يتجاوز عشرة جنيهات.

أنظر أيضا: متى تخضع نفقة الطفل للقانون المصري؟

المادة 10

  • يجوز أن تنص هذه المادة من قانون الطفل على أن أي شخص حصل على ترخيص بمزاولة مهنة القبالة يجب أن يلتزم بجميع واجبات ممارسة مهنته التي قد يكلفه بها وزير الصحة، وإلا كان ذلك خاضعًا إلى: المسؤولية التأديبية.
  • يجوز بقرار من المحافظ إنشاء مجلس تأديب في كل محافظة، يرخص لهن بموجبه قابلات، باستثناء جميع موظفي الجهة الإدارية.
    • ويتم ذلك برئاسة مدير الشؤون الصحية المختص وطبيب في إدارة رعاية الأمومة والطفولة وعضو إدارة الشؤون القانونية بالمديرية.
  • في غضون ذلك، يحق لمجلس التأديب اتخاذ قرار بشطب اسم المرخص له من السجل.
    • أو حرمانه من مهنته مدة لا تقل عن سنة.
    • هذا للأمور التي قد تؤثر على شرف أو كفاءة مهنته، أو أي مخالفة أخرى قد تكون مرتبطة بممارسة المهنة.

المادة الحادية عشرة

  • قد تنص هذه المادة أيضًا على استئناف الشخص الذي حصل على ترخيص لممارسة القبالة ضد قرار مجلس التأديب بالسماح بذلك.
    • من الذي ورد في هذا المقال السابق بشطب اسمه أو منعه من المهنة؟
    • يجب أن يتم ذلك عن طريق خطاب مسجل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار.
  • ويبت المجلس في الطعن ويصدره في مجموعة قرارات لوزير الصحة.
    • يدير ذلك أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة.
    • أو نيابة عنه ومديرين عامين بالوزارة أحدهما مدير عام الشؤون القانونية.

مادة 12:

  • قد تنص هذه المادة على الاحتفاظ بتقرير من قبل وزارة الصحة بخصوص شطب اسم شخص مرخص له بالممارسة من السجل.
  • وإذا ثبت أنه في حالة صحية فلا يجوز له الاستمرار في مزاولة مهنته.

المادة الثالثة عشرة

  • كما يجوز أن تنص هذه المادة على أنه يجوز معاقبة القابلة بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.
  • وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين معا ومن يخالف هذه القوانين يعاقب على الفور.
  • الفصل الثالث. حول تسجيل المواليد.

مادة 14:

  • قد تنص هذه المادة على أن الإخطار بالمواليد يجب أن يتم في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الميلاد.
    • قد يكون الإخطار على استمارة معدة لهذا الغرض إلى مكتب الصحة في مكان التسليم.
  • بالإضافة إلى ذلك، يجب على العمدة المحلي إرسال جميع الإخطارات إلى مكتب الصحة أو السلطة الصحية في غضون سبعة أيام من الإخطار بالولادة.
    • يجب على مكتب الصحة إرسال الإخطارات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره في سجل المواليد.

مادة 15:

  • في حين أن الأشخاص الذين قد يكونون مسؤولين عن الإبلاغ عن الولادة ؛ والد الطفل إن وجد.
    • – والدة الطفل على أن تثبت العلاقة الزوجية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
    • محافظو المستشفيات والعقارات ومنازل الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي توجد بها الأجنحة، وكذلك العمدة أو الشيخ.
  • المادة السادسة عشرة. يجب أن يحتوي الإشعار على المعلومات التالية: تاريخ الميلاد والتاريخ ؛
    • جنس الطفل: ذكر أو أنثى، اسمه الأول والأخير، الاسم الأول والأخير للوالدين، الجنسية، الدين، محل الإقامة والمهنة.
    • مكان تسجيلهم إذا كان المبلغ معروفاً، والمعلومات الأخرى المضافة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.

مادة 17:

  • أما بالنسبة لهذه المادة، فيثبت أن قانون تسجيل سندات الإقامة المدنية يصدر شهادة الميلاد بالشكل الذي تم إعداده بعد تسجيل الحالة.
  • يجوز أن تتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.
  • يمكن إعطاء شهادة الميلاد مجانا لأسرة المولود بعد التأكد من هويته.
  • ووضع اللوائح التنفيذية للأشخاص الآخرين الذين يتم منحهم شهادات ميلاد.

انظر أيضًا قانون حضانة الأطفال بعد الطلاق

مادة 18:

  • وتنص هذه المادة على أنه إذا مات المولود قبل الإعلان عن تاريخ ميلاده وجب التبليغ عن مولده قبل وفاته.
    • أما إذا ولدت ميتة بعد الشهر السادس من الحمل فقد يقتصر الإخطار على وفاتها.
  • ومع ذلك، إذا حدثت الولادة أثناء السفر إلى الخارج، فقد يكون من الضروري إخطار أقرب قنصلية مصرية في المنطقة.
    • أن يتوجه المسافر أو يتقدم إلى مكتب CCA في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الوصول.