هل يجب دفع الزكاة عن الراتب الشهري .. إذا مر عام وبلغ نصاب، يجب أن تحصل الزكاة على راتب، وإذا كان راتب الشخص 1000 ريال، فعليه أن يودع الراتب في صندوقه أو بنكه الخاص ؛ 1200 خمسون، نصاب العملة الفضية السعودية هو ستة وخمسون ريالاً. من الفضة يعادل قيمتها، بينما الذهب أحد عشر جنيهاً ونصف جنيهاً.

مضى عام، وبالنسبة للفضة تساوي أحد عشر رطلاً ونصفًا أو أكثر من الذهب. في كل عام يمر فيه عام، عُشر الزكاة وما إلى ذلك، وهكذا بالنسبة للعملات الأخرى، إذا مر عام، فجميع هذه العملات هي عُشر الزكاة. فإذا بلغ نصاب نصاب يساوي 11 جنيهاً ونصف وعشرين شيكلًا من الذهب أو 140 شيكلًا من الفضة، وهو ما يعادل القيمة التي تستحقها الزكاة.

هل يجب دفع الزكاة عن الراتب الشهري

المنسق: إذن، إذا كنت طيبًا، يمكنك ترتيب راتب، تحت راتبه؟ الرئيس: يرتبها المالك شهريا، وتكون زكاة لأكثر من سنة في كل عام، فإذا تجاوزت السنة كلها أجر رمضان في رمضان التالي، فإن راتب شعبان هو نفسه أيضا، كذلك الراتب.

شوفال، إلخ. المنسق: فيما يتعلق بالراتب نفسه أم الراتب المتاح؟ الرئيس: بالنسبة لباقي الأجور حتى سنة واحدة مازال قائما، فإذا بلغ المبلغ المتاح نصابا يساوي ستة وخمسين ريالا أو ما يعادله، أو عشرة جنيهات ونصف من الذهب أو ما يعادله من الذهب.

دفعة أولى: يعني لو استلم عشرة آلاف ريال وادخر خمسة آلاف ريال وبقي هؤلاء الخمسة سنة فهل يخرج زكاة هؤلاء الخمسة؟ الشيخ (شيخ): نعم دفع زكاة هذه الغرامات الخمس لأنها السنة الماضية.

هل يجب إخراج الزكاة على المال المدخر الذي لا ينمو

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. لأن الأوراق النقدية هي بديل عن الذهب والفضة، واتفق العلماء على أنه حتى لو تم حفظها، فلا تزال الزكاة واجبة عليهم. لأن الزكاة موجودة فقط في العملات المتزايدة أو النمو المتوقع، مثل النقد، يرجى مراجعة الفتوى: “نصاب الأوراق النقدية”.
هذا؛ والزكاة فريضةٌ من فرائض العبادات، وهي من أركان الإسلام العظام، وركنُه الثالث بعد الصلاة، قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103]، قال – صلى الله عليه وسلم -: “بُنِيَ الإسلام على خمسٍ: شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وصومِ رمضان، وحجِّ البيت من استطاع إليه سبيلًا”؛ متفق عليه من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – ورهّب سبحانه من منع الزكاة فقال: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34، 35].