شروط الترشح في الانتخابات الجماعية بالمغرب 2021 … تنطلق انتخابات المجالس الجماعية بالمغرب الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021، وقد وضع القانون المغربي وافرة محددات وقواعد يلزم أن تتوفر في المترشح من أجل الاستحواذ على مكان للجلوس في الجماعة، ويرتبط الشأن بالقانون المنهجي رقم 59.11 المرتبط بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والذي تم تعديله بالقانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 ابريل 2021) والقانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.تسعين بتاريخ 29 رمضان 1436 (16 يوليو 2015).

شروط الترشح في الانتخابات الجماعية بالمغرب 2021

ويحدد ذاك التشريع شروط وكيفيات انتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ونتطرق في هذا النص للشروط التي ينبغي توفرها في المترشح للانتخابات أعضاء المجالس الجماعية.

تجدر الإشارة في البداية الى ان مرحلة انتخاب مجالس الجماعات محددة في ست سنوات وذلك بموجب المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المشار إليه أعلاه.

عدد أعضاء مجالس الجماعات بالمغرب

لا يشبه عدد أعضاء مجلس الجماعة سواء كانت حضرية او قروية وهذا باختلاف عدد الأهالي المستقرين بالجماعة، وتم تحديد عدد أعضاء كل جماعة قروية او حضرية ماعدا مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، كما يلي:

– 11 أحد أعضاء الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 7.500 نسمة؛

– 13 أحد أعضاء الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7.501 و12.خمسمائة نسمة؛

– 15 عضوا في الجماعات التي بتفاوت عدد سكانها بين 12.501 و15.000 نسمة؛

– 23 عضوا في الجماعات التي بتفاوت عدد سكانها بين 15.001 و25.000 نسمة؛

– 25 عضوا في الجماعات التي يتنوع عدد سكانها بين 25.001 و50.000 نسمة؛

– 31 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و100.000 نسمة؛

– 35 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و150.000 نسمة؛

– 39 عضوا في الجماعات التي بتفاوت عدد سكانها بين 150.001 و200.000 نسمة؛

– 43 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين.001 و250.000 نسمة؛

– 47 عضوا في الجماعات التي بتفاوت عدد سكانها بين 250.001 و300.000 نسمة؛

– 51 أحد أعضاء الجماعات التي بتفاوت عدد سكانها بين ثلاثمائة.001 و350.000 نسمة؛

– 55عضوا في الجماعات التي يتنوع عدد سكانها بين 350.001 و400.000 نسمة؛

– 61عضوا في الجماعات التي يفوق عدد سكانها أربعمائة.000 نسمة؛

بالنسبة للجماعات المقسمة الى مقاطعات فإن المجلس يتألف من 81 عضوا فيما يتعلق للجماعة التي لا يتجاوز عدد سكانها 750.000 نسمة مع إضافة عشرة أعضاء عن كل شريحة سكان تعادل 250.000 نسمة على ألا يتعدى عدد أعضاء المجلس 131 عضوا على الأكثر.

محددات وقواعد الترشح للانتخابات الجماعية 2021

حدد الدستور المنهجي رقم 59.11 المرتبط بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية شروطا بهدف التوفر على الأهلية للترشح للانتخابات المجالس الجماعية، ونجمل تلك المحددات والقواعد وفي السطور التالية:

1- أن يكون المترشح للانتخابات ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية؛

2- أن لا يكون مقيما في الخارج ويتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة؛

3- أن لا يكون متجنسا بالجنسية المغربية طوال الخمس سنوات التالية لحصوله فوق منها ما لم يرفع عنه ذلك القيد بحسب الشروط المقررة في الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 أيلول 1958) بمثابة تشريع الجنسية المغربية كما حدث تغييره وتتميمه؛

4- أن لا ينشأ في حقه أمر تنظيمي عزل من مسؤولية انتدابية بات مطلقا بموجب حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في ظرف الطعن في القرار المشار إليه، أو نتيجة لـ ختام أرجأ الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛

5- ألا يكون قد اختل فيه مطلقا شرط أو زيادة عن المحددات والقواعد المطلوبة ليصبح ناخبا؛

6- أن لا يكون قاضيا أو انتهى من مزاولة حرفة القضاء منذ أصغر من سنة من تاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021؛

7- أن لا يكون قاضيا بالمجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات أو اختتم من مزاولة تلك الوظيفة منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع أي الثلاثاء 5 أكتوبر 2021؛

8- أن لا يكون من المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وإضافة إلى الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات وقادة دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية وزعماء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون، أو اختتم من ممارسة تلك المهام منذ أصغر من سنة من تاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021؛

9- أن لا يكون من مفتشي النقدية والداخلية أو الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون أو المحتسبون أو انتهى من ممارسة هذه المهام منذ أصغر من سنة من تاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021؛

10- أن لا يكون من شخصيات القوات المسلحة المال وأعوان الشدة العمومية؛

11- ان لا يكون محكوما فوقه بموجب حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة إحتجز نافذة أو إجراء تأديبي إعتقل مع إيقاف الإتخاذ، كيفما كانت مدتهما، بهدف واحد من الأعمال التالية:

– جنحة الحصول أو تجربة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عديدة ناخبين بفضل عطايا أو إعانات نقدية أو نقدية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو إمتيازات أخرى غاية بها التأثير على تصويتهم سواء كان هذا بطريقة فورا أو من خلال الغير أو استعمل نفس الطرق لحمل أو تجربة حمل ناخب أو وافرة ناخبين على الإمساك عن التصويت.

– جنحة حمل أو مسعى حمل ناخب على الإمساك عن الإدلاء بصوته أو النفوذ أو مسعى التأثير في تصويته بالاعتداء أو استخدام العنف أو الوعيد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.

– جنحة القيام، أثناء المبادرة الانتخابية، بتقديم عطايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في إدلاء بصوت الناخبين أو قليل من من ضمنهم.

إضافة الى ذلك يقتضي على المترشح أن لا يمنح غفيرة ترشيحات إذ تحظر الترشيحات المتعددة. وإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو زيادة عن لائحة واحدة، فإنه لا يمكن الإعلان عن انتخابه في أي دائرة من تلك الدوائر أو قائمة من هذه السجلات، وفي كلتا الحالتين يحتسب انتخابه باطلا.

مثلما لا تقبل لوائح الترشيح التي تحتوي أسماء شخصيات ينتمون لأكثر من حزب سياسي شخص أو تشتمل في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأفراد بدون انتساب سياسي.

بالإضافة الى كل هذا المحددات والقواعد العامة التي يقتضي توفرها في المترشح فقد وحط الدستور المنهجي المشار إليه أعلاه شروطا خاصة بالمترشحين لانتخابات مجالس الجماعات حيث يجب في المترشح للانتخابات الجماعية:

– أن يكون مقيدا في القائمة الانتخابية العامة لجماعة أو مقاطعة؛

– أن يترشح إما في الجماعة التي يقيم فيها فعليا أو في الجماعة التي صبي فيها أو الجماعة المفروضة فوقه فيها الضريبة منذ ثلاث أعوام متصلة كحد أدنى في تاريخ الانتخاب فيما يتعلق أملاك يوجد فوق منها أو نشاط مهني أو تجاري يزاوله فيها أو في الجماعة منشأ المعني بالأمر. ويجب أن يثبت ذاك المنبع بإنجاب الوالد والجد. مثلما يلزم أن يثبت الانتماء إلى الجماعة أو المقاطعة بكل الطرق المألوفة كالشهادة الإدارية للولادة أو الشهادة اللفيفية أو غيرها من الملفات الإدارية؛

– أن لا يترشح في الجماعة إذا كان مستخدما أو عاملا فيها ويتقاضى مرتبا من ميزانيتها أو اختتم من ذاك منذ أدنى من سنة؛

– أن لا ترشح في الجماعة لو كان محاسبا مشرفا على أموالها أو انتهى من ذاك منذ أدنى من سنة؛

– أن لا يترشح في الجماعة إذا كان حاصلا على امتياز مرفق من مرافقها أو يكتسب إعانة مادية منها أو اختتم من ذلك منذ أصغر من سنة؛

– ألا يكون من نواب أراضي جموع مناسبة ضِمن النفوذ الترابي للجماعة التي ترشح فيها أو اختتم من ذلك منذ أدنى من سنة.

الطعن في رفض الترشيح للانتخابات الجماعية 2021

 

يحق لجميع مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في مرسوم الرفض في مواجهة المحكمة الإدارية التي يشمل مدى اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها ولذا في أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ الرفض.

يسجل الطعن بلا مقابل وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا في أجل 48 ساعةٍ يبتدئ من تاريخ إيداع عريضة الطعن بكتابة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى السلطة المكلفة بتسلم الترشيحات التي ينبغي عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي قضت المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين.