هل الاحتفال بالاسراء والمعراج بدعة … وبذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي يفعلها حالا عدد محدود من الناس في الـ7 والعشرين من رجب من ذلك الشهر ليس له منشأ، ولم تحفظ تلك الليلة، لكن أنسيها الناس ولا يعرف أنها في رجب، ثم لو معرفة مثلما فسر الشيخان لو معرفة ذاك وأنها في رجب أو في شعبان أو في شوال أو غير ذلك لم يجز للناس أن يحتفلوا بها؛ لأنهم يستدركون بذلك على الرسول ﷺ وعلى أصحابه، والرسول لم يفعل هذا ولا أصحابه، فوجب التأسي بهم، والسير على منهاجهم، وعدم الإحداث لما لم يحدثوه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد، وقال أيضًا: من عمل عملًا ليس فوقه أمرنا فهو رد أخرجه الشيخان في الصحيحين، وفي لفظ: من أجدد في أمرنا ذلك ما ليس منه فهو رد وأخرجه مسلم بلفظ: من عمل عملًا ليس فوقه أمرنا فهو رد وعلقه البخاري جازمًا به بذاك اللفظ أيضًا، ولمسلم أيضًا في الصحيح أن النبي كان يقول في خطبته في الجمعة: أما في أعقاب: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الموضوعات محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ويقول في حديث العرباض بن سارية : إياكم ومحدثات الموضوعات، فإن كل مطورة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
هل الاحتفال بالاسراء والمعراج بدعة
هذه الأحاديث السليمة وضح لنا قبح البدع وخطرها، وأن عواقبهما وخيمة، وما هذا سوى لأنها تتسبب في الزيادة في الدين، فهذا ينتج ذلك ولذا ينشأ وهذا يأتي ذلك حتى يكون ديننا مجموعة الأمر الذي ابتدعه الناس وأدخله الناس فيه، وقد بليت اليهود والنصارى بالبدع حتى أدخلوا في دينهم ما لم يأذن به الله، وحتى التبس عليهم دينهم، فالتبس حقه بباطله جراء ما أدخلوا فيه من البدع والمحدثات، فوجب على هذه الأمة أن تنبه ما فعله اليهود والنصارى، وأن تبتعد عن التشبه بهم في أعيادهم وفي كل شيء.
وأما السنة:
فالأول: ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))، وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).
الثاني: روى الترمذي وصححه, وابن ماجه, وابن حبان في صحيحه عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة ضلالة…)).
وأما الاستصحاب: فهو هنا استصحاب العدم الأصلي.
وتقرير ذلك أن العبادات توقيفية, فلا يقال: هذه العبادة مشروعة إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع, ولا يقال: إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة, أو الاستحسان, أو القياس, أو الاجتهاد؛ لأن باب العقائد والعبادات والمقدرات كالمواريث والحدود لا مجال لذلك فيها.