هل زكاة الفطر فرض ام سنة .. تعرف زكاة الفطر بأنها زكاة يجب على المسلم إخراجها قبل تضرع العيد بحجم محدد، وهو صاع من غالب طعام الدولة، على كل مسلم، إذ ورد في العام الشريفة “أن رسول الله صلى الله فوق منه وآله وسلم إلزام زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين”، وحددتها دار الإفتاء المصرية لذا العام بحد أقل مقبول 15 جنيهًا عن كل شخص.
هل زكاة الفطر فرض ام سنة
وقالت الإفتاء في حكم زكاة الفطر أنها طُهرة للصائم وهي فريضة على كل مسلم، يخرجها عن ذاته وسيطرّن تلزمه نفقته، ولا عائق شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد.
أما الذين لا تجب عليهم زكاة الفطر أدرك ثلاثة حددتهم الإفتاء:
– الفقير الذي لا يملك غذاء يومه.
– الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.
– الميت الذي لقي حتفه قبل غروب شمس أجدد يوم من رمضان
حُكم زكاة الفطر
تُعَدّ زكاة الفطر لدى متابعين الفقهاء واجبة على كلّ مسلم ومسلمة، وقد حاجزّدها الشارع بصاع* من حِنطة، أو شعير، أو تتجاوز، ويُشار حتّىّها فُرِضت في العام الثانية من الهجرة في شعبان من العام ذاته الذي فُرِض فيه الصوم، والدليل على وجوبها ما يجيء
- ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى النَّاسِ، صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، علَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ)
- ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-: (كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ علَى المِنْبَرِ، فَكانَ فِيما كَلَّمَ به النَّاسَ أَنْ قالَ: إنِّي أَرَى أنَّ مُدَّيْنِ مِن سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِن تَمْرٍ فأخَذَ النَّاسُ بذلكَ. قالَ أَبُو سَعِيدٍ: فأمَّا أَنَا فلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كما كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا ما عِشْتُ)