زكاة الفطر نقدا عند المالكية .. الزكاة فى اللغة النماء والزيادة والصلاح وصفوة الشىء وما أخرجته من مالك لتطهره به وأضيفت الزكاة إلى الفطر هنا لأن الفطر دافع وجوبها وهى فى الاصطـلاح صدقة تجب بالفطر من رمضان . أما عن حكم إخراجها نقدا – أى القيمة – فنقول لقد اختلف الفقهاء فى هذا أيضــا علـــى مــذهبين:
زكاة الفطر نقدا عند المالكية
*المذهب الاول : جواز إخراج السعر بشكل حاسم نقدا أوغيره وصرح بهذا الإمام أبو حنيفة وسفيان الثورى وعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى وأبو يوسف من الحنفية وفوقه الشغل عند الحنفية وبه إنتهاج شيخ الأزهر السالف / محمود شلتوت – رحم الله الجميع –
* المذهب الـ2: أنه لا يجوز إخراج القيمة فى زكاة الفطر وقال بذاك حشْد الفقهـــاء (مالكية وشافعية وحنابلة) لأنه لم يرد بهذا مقال ولأن التكلفة فى حقوق الناس لا تجوز سوى عن تراض من ضمنهم وليس لصدقة الفطر مالك محدد حتى يحــوز رضـــاه أو إبراؤه.
والذى أستحسنه وأختاره: أننى إذا كنت فى البلدة أخرجت القيمة وإذا كنت فى القرية أخرجت ما يناسب فقير القرية من الحبوب وهذا هو المختار إعمالًا للقولين فبناء على ذاك يجوز إخراج السعر فى زكاة الفطر استنادا للظروف وتغير المقر بما هو أرفق للصائم وأنفع للفقير ونظرا لتنوع طلب الفقير وهو أدرى بها من غيره وقد لا يتيسر له الاستبدال فكانت التكلفة أوقــع فى قضـاء الحاجـــة
النقطة الرابعة: متى يبدأ وينتهى وقت إخراجها: وفى ذاك نقول : يبدأ وقت إخراجها بطلوع صبيحة يوم الفطر عند الحنفية؛ لأنها قربة تتعلق بيوم الفطر فلا تتقدم فوقه كالأضحية فإنها لا تتقدم على يوم عيد النحر وتجب عند غير الحنفية بغروب شمس أجدد يوم من رمضان لحديث عبد الله بن عمر موافقة الله عنهما والذى فيه: «.. أن النبى عليه الصلاة والسلام إنفاذ زكاة الفطر من رمضان» والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب شمس أجدد يوم من رمضان وذلك القول أحوط والتنفيذ به أولى ومع ذلك فيجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين وأجاز القلائل إخراجها من منتصف رمضان سوى أننا نرى: أنها إذا كانت من السعر فتكون قبل غروب شمس أحدث يوم من رمضان بيوم أو 48 ساعةٍ؛ ليبدو أثرها فى يوم العيد وإن كانت سوف تخرج حبوبا فتكون من منتصف شهر رمضان؛ حتى يمكنه الفقير تجهيز الحب للعيد وينتهى وقت إخراجها كزكاة فطر بتضرع العيد وبعد هذا تكون صدقة من الصدقات ولا تسقط أبدًا.