خطبة الجمعة عن نصاب الزكاة ..شدد خطباء يوم الجمعة أمس أن الزكاة تجب في المال إذا مر فوقه عام هجري كامل، فعندها يقتضي على المسلم أن يطلع منه نسبة اثنين ونصف في المئة، أما نصاب المواشي فإذا وصلت الغنم أربعين شاة وجبت فيها الزكاة، وإذا وصلت الإبل خمساً وجبت فيها الزكاة
وإذا وصلت البقر ثلاثين وجبت فيها الزكاة، والزرع زكاته يوم حصاده إذا بلغ ستمئة وثلاثة وخمسين كيلو جراماً، وتكون خمسة في المئة بما أن يسقى بآلة، وعشرة في المئة بما أن يسقى بغير آلة.
خطبة الجمعة عن نصاب الزكاة
واستكمل الخطباء: يستحب إخراج الزكاة من جيد الثروة، ويجوز دفع التكلفة المالية في ذلك كله، وإذا بلغت الأسهم التجارية النصاب فتزكى مع أرباحها، وأيضا الودائع المصرفية تزكى المناشئ مع الأرباح، وأما حلي النساء التي تتخذ للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها.
وعلل الخطباء أن زكاة الديون تكون على ذو الثروة، حيث يطلع زكاة عام فرد حين يقبضها، أما المنشآت المؤجرة فلا زكاة على أصل العقارات، أما إذا وصلت الأجرة الحصيلة منها النصاب ومر أعلاها عام ففيها الزكاة.
شدد خطباء يوم الجمعة البارحة أن الزكاة تجب في الملكية إذا مر فوق منه عام هجري كامل، فعندها يجب على المسلم أن يطلع منه نسبة اثنين ونصف في المئة، أما نصاب المواشي فإذا وصلت الغنم 40 شاة وجبت فيها الزكاة
وإذا بلغت الإبل خمساً وجبت فيها الزكاة، وإذا وصلت البقر ثلاثين وجبت فيها الزكاة، والزرع زكاته يوم حصاده إذا وصل ستمئة وثلاثة وخمسين كيلو جراماً، وتكون خمسة في المئة بما أن يسقى بآلة، وعشرة في المئة بما أن يسقى بغير ماكينة.
وأكمل الخطباء: يستحب إخراج الزكاة من جيد الملكية، ويجوز صرف الثمن النقدية في ذلك كله، وإذا بلغت الأسهم التجارية النصاب فتزكى مع أرباحها، وايضا الودائع المصرفية تزكى الأصول مع الأرباح، وأما حلي الإناث التي تتخذ للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها.
ووضح الخطباء أن زكاة الديون تكون على ذو المال، إذ يخرج زكاة عام شخص حين يقبضها، أما العقارات المؤجرة فلا زكاة على أصل المنشآت، أما إذا وصلت الأجرة المحصلة منها النصاب ومر أعلاها عام ففيها الزكاة.
ولفت الخطباء إلى بنوك الزكاة التي تتضمن المحتاجين والمساكين لشدة فاقتهم وحاجتهم؛ ولأنهم لا دخل لهم يكفيهم، والغارم أي المديون الذي لا يمكنه الإخلاص بديونه
وابن السبيل أي المسافر الذي لا يجد ما يكفيه لإتيان بلده، ولذوي الأرحام والأقربين المعدمين إذ يضاعف ثوابها، ويزداد أجرها، فهي زكاة وصلة، بينما لا تجوز الزكاة لمن يعولهم المرء أو ينفق عليهم كالوالدين والزوجة والأولاد.