قانون التقاعد الجديد في البحرين 2022 التعديلات والمسودة … تعلن القلعة الاستدراك من قبل لجنة الخدمات النيابة لمشروع تعديل دستور الاعتزال، ومبررات المنفعة للاستعجال به والتي سوف يتم عرضها في الجلسة بعد وقت قصير…
أوردت الإدارة مبرّرات الاستعجال في إصدار التعديلات الواردة بوسيلة القرار بقانون، وهذا على النحو التالي:
قانون التقاعد الجديد في البحرين 2022 التعديلات والمسودة
أ- اقتراب آجال نفاد الصناديق التقاعدية.
ب- الزيادة الجسيمة في تكلفة العجز الاكتواري؛ وفوقه وصى الخبير المالي بتأدية إصلاحات حثيثة، تكون حزمة واحدة بديلا عن الإصلاحات الفردية، لمدّ عمر الصناديق التقاعدية والتأمينية، الموضوع الذي استوجب اتخاذ إجراءات وممارسات حثيثة لا تحتمل التأخير.
ج- تأثر أحوال عقارات القطاع المخصص بالظروف الصحية التي تجتاز بها مملكة البحرين وباقي دول العالم جراء فيروس Covid 19 المستجد (COVID-19)
وما ترتب أعلاه من محنة اقتصادية عالمية، الموضوع الذي نتج عنه تعطيل بعض النشاطات وتوجه العاملين فيها إلى الاعتزال وصرف حقوقهم التأمينية
الأمر الذي استلزم فعل إصلاحات عاجلة تهدف إلى سيطرة على نفقات الصناديق وخلق توازن بين الإيرادات والمصروفات التأمينية وضمان إستطاعتها على الإخلاص بالتزاماتها إزاء المؤمن عليهم والخارجين على المعاش والمستحقين عنهم حتى سنة 2086م.
يصل كلي عدد المتوقفين عن العمل من الأحياء والمستحقين عنهم معاشات تقاعدية اللذين تم تسجيلهم في الصناديق التقاعدية في القطاعين العام والخاص المشمولة بأحكام القرار (على حسب الربع الـ2 من عام 2020) (2485) متقاعداً ومستحقاً.
ب- يبلغ مجمل عدد المشتركين من الموظفين والمؤمّن عليهم في القطاعين العام والخاص (بحسب الربع الـ2 من عام 2020) (617,390) مشتركاً.
ج- بلغت قيمة الاشتراكات السنوية الواردة للصناديق التقاعدية وإيرادات الاستثمارات وثمن مصروفات الهيئة العامة، خلال السنوات الخمس الأخيرة على النحو الآتي: لعام 2015م وصلت (424,464) مليون دينار بحريني، ولسنة 2016م
وصلت (512,399) مليون دينار بحريني، ولسنة 2017م بلغت (534,157) مليون دينار بحريني، في حين وصلت (583,960) مليون دينار بحريني لعام 2018م، وبلغت (747,682) مليون دينار بحريني لعام 2019م.
المادة الأولى
يُدمج كلٌ من وعاء خرج على المعاش موظفي إدارة الدولة الأصل بمقتضى القانون رقم (13) لعام 1975 فيما يتعلق تحضير معاشات ومكافآت الاعتزال لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المصدر بموجب تشريع التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
في صندوق شخص يُنشأ لذا الغرض يلقب “وعاء الاعتزال والتأمينات الاجتماعية”، وتتولى الإدارة العامة للتأمين الاجتماعي منفعة هذا الحاوية.
وتتكون موارد حاوية الاعتزال والتأمينات الاجتماعية من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التي تؤدى لصندوق تقاعد موظفي إدارة الدولة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975
بما يختص تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي إدارة الدولة، وصندوق التأمينات الاجتماعية الأصل بموجب دستور التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأية مبالغ تم اتخاذ قرار أو تؤدى له طبقاً للقوانين ذات الصلة.
المادة الثانية
تُوقف الزيادة السنوية على مختلَف المعاشات المقررة بموجب أي دستور أو نمط تقاعدي أو تأميني.
وإذا وضح من توثيق الخبير الاكتواري وجود فائض في وعاء الاعتزال والتأمينات الاجتماعية أو وعاء التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام للبحرينيين وغير البحرينيين المنبع
بموجب الأمر التنظيمي بقانون رقم (6) لعام 1991، فيُرحل هذا الفائض إلى حساب منفصل في كل من الصندوقين، ولا يمكن التصرف فيه إلا بموافقة المجلس الأعلى
27 / 29
للتقاعد العسكري أو مجلس هيئة المنفعة العامة للتأمين الاجتماعي -بحسب الأوضاع- ويكون هذا لزيادة المعاشات بما لا يتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مع اهتمام أصحاب المعاشات المقيدة.
المادة الثالثة
لا يجوز الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة بموجب أحكام التشريع رقم (13) لعام 1975 بخصوص تجهيز معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لعام 1976، وقانون توفير الحماية الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن منظومة تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت توقف عن عمله أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية
وأي دستور أو منظومة تقاعدي أو تأميني أحدث. كما لا يمكن الجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقاً لأي من القوانين أو الأنظمة المنوه عنها.
ولا يسري المنع الوارد في البند الماضية على المعاش المستحق بسبب العجز أو رض الشغل أو جراء علاقة القرابة.
المادة الرابعة
استثناءً من أحكام الدستور رقم (13) لعام 1975 فيما يتعلق تنظيم معاشات و مكافآت الاعتزال لموظفي السُّلطة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون توفير الحماية الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لعام 1976، والمرسوم بقانون رقم (45) لعام 2018
28 / 29
بصدد منظومة تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت توقف عن عمله أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، يكون لصاحب المعاش المستحق بمقتضى أيٍ من القوانين الماضية في حال التحاقه بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات التشريع الذي استحق المعاش بموجبه، أن يتخذ أحد البدائل التالية:
1. ضم فترة خدمته السابقة إلى فترة خدمته القريبة العهد، ولذا استناداً للقواعد المنصوص أعلاها في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
2. استمرار صرف المعاش المستحق عن مرحلة خدمته السابقة مع تحصله على راتب أو أجر أو ثواب لدى خدمته القريبة العهد لا يؤدى عنهم الاشتراكات التقاعدية، ويؤدى عنهم الاشتراكات المختصة بالتأمين مقابل خبطات المجهود.
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بأية إجراء تأديبي أقسى ينص فوق منها أي تشريع آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مثل الثمن الكلية للاشتراكات التي لم يكمل تأديتها ولا تمر ثلاثة أمثالها، كل ذو عمل لم يؤدي الاشتراكات التأمينية التي يلتزم بها بمقتضى قانون توفير الحماية الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لعام 1976.
وتؤول إلى وعاء الاعتزال والتأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها.
المادة السادسة
يُصدر المجلس الأعلى للتقاعد العسكري ووزير المالية والاقتصاد الوطني تشييدً على رضى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي -بحسب الأوضاع- القرارات اللازمة لأداء أحكام ذاك القانون، بما يشمل تحديد أصحاب المعاشات المقيدة، وتحضير أحوال أصحاب المعاشات بالنسبة للاشتراكات المسددة عن مرحلة الخدمة الحالية.