هل يجوز قص الأظافر وحلق الشعر في العشر من ذي الحجة للنساء والرجال .. ورد إلى مجمع الدراسات الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الحكومية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل التنفيذ من الشعر أو الأظافر في العشر الأوائل من ذي السبب يبطل الأضحية؟».
هل يجوز قص الأظافر وحلق الشعر في العشر من ذي الحجة للنساء والرجال
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن ذاك الشأن ورد به متعددة أفكار للعلماء، جاءت كالتالي:
القول الأضخم: مذهب السادة الأحناف بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح.
القول الـ2: مذهب السادة المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الإتخاذ من الشعر أو الأظافر.
القول الثالث: مذهب السادة الحنابلة بأنه يحجب التنفيذ من الشعر أو الأظافر.
وعلل مجمع البحوث الإسلامية، أن الإفتراض الراجح، أنه يستحب لمن قرر أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي العلة ألا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان عكس الأولي ولا تعطل الأضحية وليس أعلاه كفارة.
أقوال العلماء في أخذ الشعر للمضحي
وردت عدَّة أقوال للعلماء في موضوع أخذ الشعر بالنسبة للمضحي في الأيام العشر الأوائل من شهر ذي السبب، وتلك الأقوال أتت في بيّن قول رسول الله صلَّى الله فوق منه وسلَّم: “إذا دَخَلَتِ العَشْرُ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِهِ وبَشَرِهِ شيئًا”
- الإمام النووي رحمه الله: “مذهبنا أنَّ إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي، وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره، وقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود يحرم، وعن مالك أنه يكره وحكي عنه الدارمي يحرم في التطوع ولا يحرم في الواجب، واحتج القائلون بالتحريم بحديث أم سلمة واحتج الشافعي والأصحاب عليهم بحديث عائشة أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هدي”.
- ابن قدامة: “ظاهر هذا تحريم قص الشعر وهو قول بعض أصحابنا وحكاه ابن المنذر عن أحمد و إسحاق و سعيد بن المسيب، وقال القاضي وجماعة من أصحابنا: هو مكروه غير محرم وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلَّى الله عليه و سلَّم- ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي…”.
- الشيخ سائد بكداش: “الكلُّ متفقون على استحباب عدم الأخذ إما نصَّاً، أو مراعاة للخلاف، ولا شكَّ أن هذا هو الأحوط”.
- قال ابن القيم: “…حديث أم سلمة -رضي الله عنها- يدلُّ على أن مَن أراد أن يُضحِّي أمسكَ في العشر عن أخذ شعره وظفره خاصة، فأيّ منافاة بينهما، ولهذا كان أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين، هذا في موضعه، وهذا في موضعه”، والله أعلم.