يسن تقديم صلاة عيد الاضحى وذلك لاجل ماذا ؟ … هل يجوز إرجاء صلاة العيد الكبير جماعة لثاني يوم، لأنه في الدولة الذي أقيم فيه يقوم البعض بالتضرع في أول يوم، والبعض يصليها جماعة في ثاني يوم؛ بزعم أن التكبيرات متواصلة أثناء أيام التشريق؟ وهل ورد هذا في أي من المذاهب الأربعة؟
وجزاكم الله خيرًا.
يسن تقديم صلاة عيد الاضحى وذلك لاجل ماذا ؟
الحمدلله لله، والتضرع والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما عقب:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 80340 كلام وقت تضرع العيد, وحكم قضائها, وتأخيرها لليوم الـ2.
وللحنفية تفصيل في تلك الشأن، حيث صرحوا: إن دعاء العيد لا تجزئ بلا السلطان أو نائبه, ومن فاتته مع الإمام أو من ينوب عنه فإنه لا يقضيها، وتضرع عيد الأضحى إن لم تحصل في اليوم الأول لعذر أو لغير عذر, فإنها تصلى في اليوم الـ2 أو الـ3, وفي هذه الظرف تكون تأدية, وقيل تكون قضاء, وإليك عدد محدود من كلام الحنفية في هذه الموضوع:
أتى في مراقي الفلاح أوضح متن نور الإبداء، وهو حنفي: “ومن فاتته التضرع” فلم يدركها “مع الإمام لا يقضيها”؛ لأنها لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بدون الإمام، أي: السلطان أو مأموره، فإن شاء انصرف، وإن شاء صلى نفلًا، والأجدر أربع، فيكون له دعاء الضحى. اختتم.
وفي حاشية الشلبي مع تبيين الحقائق -وهو حنفي-: (كلامه: حتى إذا أخروها إلى الغد … إلخ) أفاد السروجي -رحمه الله- في الغاية: وايضاً لو لم يصلها الإمام ذات يوم الأضحى بغير عذر صلاها في الغد في زمانها، وإن لم يصلها يوم غد بعذر أو بغير
عذر صلاها يوم بعد غد في الدهر قبل الزوال، ولا يصليها بعده، لخروج أيام التضحية التي هي أيام العيد، إلا أن التارك بغير عذر مسيء. اهـ. فقوله: “التي هي أيام العيد” فيه إيماء إلى أن التضرع في اليوم الـ2 والـ3 تقع أداء لا قضاء، لكن قد ذكر الشارح
-رحمه الله- في باب الأضحية نقلًا عن المحيط أن التضرع غدا تقع قضاء لا أداء، فراجعه. انتهى.
وعند قليل من العلماء يستحب قضاء دعاء العيد بأي توقيت فرادى أو جماعة, وراجع في ذاك الفتوى رقم: 40983.
ففي حاشية الجمل، وهو شافعي: فلو فعلتا قضاء في جماعة فتسن الخطبتان حينئذ. انتهى.
وإنشاء على ما توفر تعلمين أنه لا يشرع تعمد تأخير تضرع عيد الأضحى على النحو الذي صرحتِه، غير أنها إذا فاتت القلة، فإن
قضاءها جماعة في اليوم الـ2 وجّه مشروع لدى عدد محدود من أهل العلم، وأنها إذا لم تصل في اليوم الأضخم، فإنها تصلى تأدية في اليوم الـ2 أو الـ3 عند طائفة أخرى من العلماء.