حكم صيام الأول من شعبان
حكم صيام الأول من شعبان … قال الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}.[الأحزاب: 21]، وقد ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، فعن عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ».[مُتفق عليه]، وهذا في شهر شعبان مُطلقًا.
وأما مسألة بدء صيام شعبان بعد نصف الشهر، فقد اختلف حكم “الفقهاء” لأنهم اتفقوا على صيام النصف الأول من الشهر. ولأن روايات الأحاديث الواردة في النصف الثاني من صيام شعبان متنوعة، فإن بعضها يشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماضي كنت قد صمت شعبان مطلقًا معظم الشهر كما ذكرنا سابقًا. الحديث فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ».[مُتفق عليه].
ومنها حديث النهي عن الصوم في النصف الثاني من شعبان فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا». [أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما].
حالات تحريم صيام شهر شعبان
أولاً: من كانت عادته الصيام، فيستمر على عادته كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، أو صيام أيام البيض.
ثانياً: من شرع في صيام شعبان من بدايته، وذلك كأن يصوم أياماً من النصف الأول من شعبان وأياماً من النصف الثاني منه.
ثالثاً: من نوى قضاء صيام واجب أو نذر أو كفارة.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: “هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله؛ ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر؛ لكن وصل صومه بصوم يوم النصف؛ أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد” انتهى. الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 82). والله أعلم