هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا للاخت …يتساءل القلائل عن حكم إعطاء زكاة الفطر نقدا للأخت، وقد طرح السؤال على المفتي العام في لجنة الإفتاء الأردنية الطبيب نوح علي سلمان وأجاب:

الشقيقة المتزوجة إما أن تكون مكتفية بنفقة قرينها فوق منها، أو غير مكتفية: فإن كانت مكتفية بنفقة قرينها أعلاها لا يمكن صرف الزكاة إليها باسم الفقر والمسكنة، إلا أن يجوز صرف الزكاة إليها إذا كانت من الأنواع الأخرى، كأن تكون غارمة، والكفاية تشتمل على حاجتها من الغذاء والمشروب واللباس والمنزل والدواء، أما المصروف الشخصي فهو كمال وليس كفاية.

 

هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا للاخت

يقول ابن صخر الهيتمي رحمه الله: “(المكفي بنفقة قريب) منبع، أو فرع (أو قرين ليس فقيرا) ولا مسكينا (في الأصح) لاستغنائه، وللمنفق وغيره الاستبدال إليه بغير الفقر والمسكنة” اختتم. [تحفة المحتاج 7 /152].

 

أما إن لم تكن نفقة قرينها فوقها تكفي حاجاتها اللازمة، إما لفقره وإما لبخله: فيجوز صرف الزكاة إليها حينئذ، لكن هي أولى من غيرها، والمزكي له أجران: أجر رابطة الرحم، وأجر الصدقة.

 

وأتى في [فتاوى الرملي3 /142]: “القريب الذي يجوز لقريبه صرف زكاته إليه هو ما لا تلزمه نفقته، والقريب الذي لا يمكن لقريبه صرف زكاته إليه هو ما تلزمه نفقته، ويجوز له الدفع إليه من بقية السهام لو أنه من أهلها سوى سهم المساكين والمساكين”

 

ووفقا للمكان الأساسي والموثق والرسمي للشيخ الإمام ابن باز “فليس له إخراج الزكاة إنتقادًا، الزكاة تغادر أكلًا، الرسول فرضها قوتًا صاعًا من تجتاز، أو صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، صاعًا من أقط، يشير إلى: صاعًا من غذاء الدولة، ينبغي إخراج زكاة الفطر قوتًا لدى حشْد أهل العلم، ولا يمكن إخراجها إنتقادًا.”

 

هل يجوز إعطاء الزكاة للاخت المطلقة

 

شددت لجنة الفتوى الموالية لمجمع الأبحاث الإسلامية،أنه يجوز للإنسان التصدق على شقيقته المطلقة ما دام كانت محتاجة، مثلما يجوز له أيضًا إعطاؤها من ثروة زكاته.

واستطردت «الأبحاث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أنا كل شهر بخرج من راتبي جزء للتبرع به ولدي شقيقة منذ سنة إلى حد ما تم إنفصالها بالطلاق ونفقتها لا تكفيها فهل يجوز أن أعطيها التبرع الذى أخرجه من مرتبي لها هى ووَلدها مع الأخذ في الإعتبار أنها لا تعمل؟»، أنه يجوز التصدق على الشقيقة المحتاجة وإعطاءها من ملكية الزكاة.

وتابعت: يجوز لك أيها السائل أن تمنح مبالغ ماليةًا لأختك لتنتفع بها وتنفقها على وَلدها، ويجوز لك أيضًا أن تعطيها من زكاة أموالك لتستعين بها على حاجاتها اليومية ولك المكافأة من جهتين الأولى إخراج الزكاة والثانية علاقة الأرحام، مستدلة بما أفاد الإمام مالك : أسمى من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول، وعن سلمان بن عامر«الصدقة على المسكين صدقة وهى لذى رحم اثنتان صدقة وصلة ».