موعد اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب في انحاء العالم … اليوم الدولي لمؤازرة مجني عليه العنف البدني – 26 حزيران، هي حادثة دولية تعقد في 26 حزيران من سنويا للتشهير مقابل جرائم الإيذاء وتقديم العون والتكريم للضحايا والناجيين في مناطق العالم.

موعد اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب في انحاء العالم

يُغرض ‘‘بالتعذيب’’ أي عمل ينتج عنه وجع أو إيذاء بالغ، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بغاية الحصول من ذلك الواحد، أو من واحد ثالث، على بيانات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو فرد ثالث

 

أو تهديده أو إرغامه هو أو أي فرد ثالث – أو حينما يلحق مثل ذلك الوجع أو الألم لأس حجة من العوامل يستند على المفاضلة أيما نوعه، أو يثير فوقه أو يوافق فوق منه أو يسكت عنه مستوظف رسمي أو أي فرد أجدد يتصرف بكونه الحكومية. ولا يشتمل ذاك الوجع أو الكرب الناشئ فحسب عن غرامات شرعية أو الملازم لتلك الإجراءات العقابية أو الذي يكون نتيجة عرضية لها”

 

التاريخ

 

يهدف الوجع إلى إفناء شخصية المجني عليه وإنكار الكرامة الكامنة عند الكائن الإنساني. وقد كانت منظمة الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ الافتتاح بصفته واحد من أحط الممارسات التي يرتكبها الإنس في حق إخوانهم من بني الإنسان.

 

والوجع جرم بمقتضى التشريع العالمي. وهو ممنوع كلياً بحسب جميع الصكوك ذات الرابطة، وغير ممكن تبريره في وجود أية أوضاع. وهو تحريم يشكل جزءا من الدستور العرفي العالمي، ويعني ذاك أنه يقتضي كل عضو من أعضاء المجتمع العالمي

 

دون اعتبار لما إذا كانت البلد قد صادقت على المعاهدات العالمية التي تحجب العنف البدني صراحة أو لم تصادق فوق منها. وتشكل مزاولة العنف البدني على باتجاه منتظم وبطراز فضفاض المدى جرم في مواجهة البشرية.

وأفصحت جمعية المساهمين العامة للأمم المتحدة، في قرارها رقم 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول 1997، يوم 26 حزيران يوماً عالمياً للأمم المتحدة لدعم مجني عليه الألم، من أجل القضاء الكامل على الإيذاء وتحقيقا لفعالية تأدية اتفاقية هادمة العنف البدني وغيره من ضروب المعاملة أو الجزاء القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ندد المجتمع العالمي عام 1948 بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو الجزاء القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في النشر والترويج الدولي لحقوق وكرامة البشر الذي اعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وفي سنة 1975 اعتمدت الجمعية العمومية، رد فعل لنشاط فوري من منحى المنظمات غير الأصلية، نشر وترويج تأمين جميع الشخصيات من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو الجزاء القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وسُجل طوال الثمانينات والتسعينات توفر في استحداث المقاييس والصكوك الشرعية وفي تكليف تحريم الألم. فأنشأت الجمعية العمة عام 1981 حاوية منظمة الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا الوجع بهدف دفع نفقات المنظمات التي تمنح المعاونة لضحايا الكرب وأسرهم. واعتمدت الجمعية العمومية عام 1948 اتفاقية مقاوِمة العذاب وغيره من ضروب المعاملة أو الجزاء القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

والتي دخلت حيز النفاذ عام 1987. وترصد تكليف الدول الأطراف لها منظمة تتكون من مختصون مستقلين، وهي لجنة مقوضة الألم. وفي سنة 1985 عيّنت لجنة حقوق وكرامة البشر أول مرتب خاص مهتم بمسألة العنف البدني، وهو ماهر ومتمرس منفصل أوكلت له ولاية الإبلاغ عن ظرف حقوق وكرامة البشر في الدنيا. وطوال المدة ذاتها، اعتمدت جمعية المساهمين

 

العامة مراسيم سلّطت الضوء فيها على دور موظفي الصحة في تأمين السجناء والمحتجزين من الكرب، ووضعت مبادئ عامة في معاملة المحتجزين. وفي كانون الأول 1997، أفصحت الجمعية العمومية يوم 26 حزيران اليوم الدولي للأمم المتحدة لمؤازرة معتدى عليهم الكرب.

 

وأقرّت منظمة الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بأهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الرسمية في مقاتلة الكرب. خسر وقفت على قدميها هذه المنظمات، بالإضافة إلى الكبس بهدف وحط صكوك وآليات مراقبة تابعة للأمم المتحدة، مساهمة ثمينة

 

كي إنفاذها. ويعتمد فرادى المتخصصون، بمن فيهم المقرر المختص المعني بمسألة الكرب والمقررة المخصصة المقصودة بالعنف الموجة مقابل المرأة، وهيئات مراقبة المعاهدات مثل لجنة هادمة البأس اعتمادا كبيرا على البيانات التي تتناهى إليهم بواسطة المنظمات غير الأصلية والأفراد.