اسماء عفو يوليو ٢٠٢٢ عيد الاضحى قطاع مصلحة السجون .. نشر الرئيس عبد الفتاح السيسى الأمر التنظيمي رقم 298 لسنة 2021 بصدد العفو عن باقى الإجراء التأديبي، لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق 10 ذى السبب لعام
هجرية، والعيد الـ9 والستون الثورة 23 تموز لعام 1952.
اسماء عفو يوليو ٢٠٢٢ عيد الاضحى قطاع مصلحة السجون
ونص الأمر التنظيمي إلى أن يكون غير مطلوب عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية بمناسـبة الاحتفــال بعيـد الأضـحى المبارك المتواقت مع العاشر من ذى الدافع لعام 1444 هجرية، بخصوص للفئات الآتية :
أولا- المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت الفترة المنفذة حتى العاشر مـن ذى السبب 1444 هجرية (خمس 10 سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه أدنى مراقبة الشرطة مدة خمس سنين طبقًا للفقـرة الثانيـة من المـادة (٧٥)من قانون الغرامات
ثانيا – المحكوم عليهم بعقوبة سا لـبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجـة لعـام1444 هجرية متى كان المحكوم أعلاه قد نفذ حتى ذاك التـاريخ ثلـث مـدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل فترة الإنتهاج عن 4 شهور، وأيضاً المحكوم عل يهم بعدة عقوبـات سـالبة للحرية فى جرائم وقعت من بينهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالحبس ثلث مجموع مراحل هـذه الإجراءات العقابية، ولا يوضع المفرج عنه أدنى مراقبة الشرطة إلا إذا كانت الجزاء مقررة بقـوة الدستور أو كانت محكوما بها بالأعلى، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو علـى الفترة التى يشملها العفو بموجب ذاك المسألة المنهجي أيهما أصغر.
مثلما مقال الشأن التنظيمي بحيث يكون معفي عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بالعيد التاسـع والـستين لثورة ٢٣ يوليو لعام ١٩٥٢، بالنسبة للفئات اللاحقة :
أولا- المحكوم عليهـم بالسجن المـؤبـد إذا كـانت المــدة المنفــذة حتـى ٢٣ تموز ٢٠٢١ (خمس 10 سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه أسفل م راقبة الشرطة مرحلة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية مـن المادة (٧٥)من دستور الإجراءات التأديبية .
ثانيـا – المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبـل ٢٣ تموز
– متـى كـان المحكوم بالأعلى قد نفذ حتى ذاك الزمان الماضي ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيـذ عـن أربعة أشهر، وايضاً المحكوم عليهم بعدة إجراءات تأديبية سالبة للحرية فى جرائم وقعت من ضمنهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالحبس ثـلث مجموع مدد تلك الإجراءات العقابية، ولا يوضـع المفـرج عنه أسفل مراقبة قوات الأمن سوى إذا كانت العقوبة مقررة بقوة الدستور أو كان محكوما بهـا أعلاه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنين أو على المرحلة التـى يـشملهـا العفـو بمقتضى ذلك المرسوم أيهما أدنى.