العطل الرسمية في تونس 2022 خالصة الأجر في القطاع الخاص … تحتفل البلد التونسية بـ 12 عطلة حكومية. ومن بين تلك الأعياد، تبقى 9 عطلات غير مدفوعة الأجر في حين تعد 3 أيام منها لاغير كإجازات غير مدفوعة الأجر. عادة ما يشطب الاحتفال بذكرى العطلة في تونس على مدى عدة أيام.

العطل الرسمية في تونس 2022 خالصة الأجر في القطاع الخاص

تنظم جميع أيام الأجازات الأصلية بمقتضى دستور الجهد التونسي وأي قرارات عرفية حكومية لاحقة تصدرها الحكومة. إن استعمال الأمر التنظيمي الرسمي منصوص عليه بشكل محدد في دستور الشغل.

وبموجب المبادئ التوجيهية لقانون المجهود، يلزم على جميع أرباب الجهد عطاء يوم عطلة في أيام الإجزات الأصلية. تجسد 9 أيام لاغير من ضمن الأجازات الحكومية إجازات مدفوعة الأجر. من هذه الأعياد، اثنان من الاحتفالات التي تتواصل لعدة أيام. يُدعوة من أصحاب الشغل لاغير دفع أجور للموظفين عن اليوم الأول من الاحتفال ما لم ينص إتفاق مكتوب الجهد على السماح بدفع الأجر عن جميع أيام الاحتفال.

إذا حدث أي يوم من أيام العطل الرسمية في يوم راحة، ولقد منحت الحكومة الحق في نقل الأجازة إلى يوم الشغل التالي. تجسد تونس يوم السبت ويوم الأحد أيام راحة.

 

العطل الصِرفة في التشريع التونسي

تجسد المرحلة الشرعية للعمل من المكونات الجوهرية التي لا مفر من مراعاتها لكونها تتعلق كلا من الدفاع الصحية للعامل ومردوديته فيما يتعلق للمؤجر.

ولما كانت تلك المدة تتحدد تبعا للمعطيات العامة الفهرس في مختلف بلد ومستوى الإنماء به، و بالنظر لأثر هذه الفترة على صحة العامل، فان التشريع قد تدخل لإقامة توازن بين جملة من الاعتبارات منها حراسة صحة العامل ومتطلباته الاجتماعية والنفسية واستفادة المنشأة التجارية من قدراته.

ولهذا الغرض، حدث تصديق أحكام شرعية خاصة لتشريع روابط الشغل، إستطاع العامل من تحري نفسه وتتيح له الظروف الواقعة للقيام بالعمل واشتمل له الحياة الكريمة على يد تحديد الأجر الموائم وتنظيم وقت الجهد وخصوصا وقت السكون، حيث حدث تصديق حق العامل في الراحة سواء لبرهة قصيرة (عطلة الأعياد/ الرخص الممنوحة عوامل عائلية) أو لفترة طويلة (العطلة السنوية)، مقدرته من سكون متصلة من عناء الجهد المضني والصعب، وهذا قصد تجديد نشاطه وحيويته والمحافظة على صحّته واستطاعته على الإنتاج.

إلا أن إقرار الحق في الراحة فيما يتعلق للعامل لا يقف في مستوى تمتع الأجير بالرّاحة لاغير، إلا أن يتعدّاه ليكفل له عدم إصابة الأجر طوال مرحلة العطلة.

وقبل البحث في مستويات تكريس الحق في الراحة الحصرية وأسبابه، يجدر بنا تحديد مفهوم السكون الخالصة.

مفهوم الأجازة الصِرفة: كغيره من المشرعين، لم يمنح المشرع التونسي في قانونه تعريفا للعطلة أو السكون الخالصة واكتفى بالنص على الإجازات وتفصيلها وتنظيم أحكامها.لهذا خسر نشد القلة تعريفها كالآتي:” الأجازة أو “العُطلة” هي البيان للعامل بالتغيب عن عمله مرحلة طويلة أو قصيرة”

ومن الممكن تعريف الراحة الخالصة انطلاقا من المقالات التشريعية المنظمة لها، بأنها انقطاع وقتيّ عن العمل يسند لأسباب شرعية، بطلب من العامل في حالات خاصة، ويتم الترخيص فيه مسبقا من المؤجر ولا يؤثر على وضعية العامل.

فالعطلة تسند لأسباب شرعية لأنه غير ممكن للأجير أن ينقطع عن العمل دون تبرير تشريعي. وقد نصت الفقرة الثامنة من الفصل 14 رابعا من جرنال المجهود إلى أن عدم الحضور عن الشغل وترك مركز الشغل بصورة راسخة وغير مبررة ودون ترخيص مسبق من المؤجر أو من ينوبه يعد خطا فادحا ويكون من العوامل الحقيقية والجدية التي تبرر الطرد.

و تمنحالعطلة بطلب من الأجير، حيث لا يمكن للمؤجّر أن يقرّر وضع واحد من عمّاله في عطلة تشريعية دون أن يكون ذلك العامل قد إلتماس منه هذا. و يكون غير مطلوب من ذلك المبدأ العطل المسندة بمناسبة الأعياد الرسمية، الوطنية أو الدينية.

مثلما يشطبّ الترخيص في الأجازة مسبقا من قبل المؤجّر أو من ينوبه، فلا يمكن للعامل مبدئيا أن ينقطع عن عمله دون ترخيص مسبق ماعدا العطل المسندة بمناسبة الأعياد الرّسمية. غير انه في صورة حدوث مانع مفاجئ، يمكن للأجير أن يتغيّب عن عمله دون ترخيص بشرط أن يضطلع بـ تسوية وضعيته في حين حتى الآن. ويبقى الأجير أثناء مراحل العطل الشرعية في وضعية مباشرة، وعلى هذا الأساس فإنه يحتفظ مبدئيا بكامل مسحقاته في الأجر والتدرج والترقية والتقاعد

ويقصد بالراحة القانونية الحصرية “المرحلة المحددة قانونا والمدفوعة الأجر التي يمتنع أثناءها العامل عن تأدية عمله بصورة مؤقتة دون أن يفقد حقه في الراتب مثلما تعرف “العُطلة” السنوية بأنها”وقت عدم الحضور عن الشغل الراسخ براتب”.ويعرفها الفقه الفرنسي بأنها ويعرفها الفقه الفرنسي بأنها مراحل مخصصة للراحة، يلتزم المؤجر بإعطائها للأجير سنويايتوقف أثناءها العامل عن القيام بعمله مع الاحتفاظ باجره.

والعطل الحكومية هي أيام في السنة يتلذذ فيها أغلب العمال بعطلة مأجورة أو يحصلون على تعويضات الساعات الإضافية إذا عملوا طوال هذه العطل

 

– الهدف من الإجازات وأنواعها:

 

لقد راعى المشرع هيئة العامل بأن قدّر أنه قد يصدر له وضعية طارئ أو أوضاع خاصة تقتضي أن يتغيّب عن العمل ويقوم بتقديم إجازة في اليوم اللاحق لعودته إلى العمل، أي أنه أعفاه من تقديم إلتماس العُطلة قبل القيام بها وأرجأ هذا إلى انصرام هذا الظرف الطارئ والعودة إلى الجهد. ووضع حاجزّا أعظم وأكبر لإجازات الأعياد والإجازة السنوية حتى لا تتعطل الإجراءات والمصالح أو تقل الإنتاجية، وترك موضوع ترتيب الرّخص المتفردة الممنوحة لأسباب عائلية للأطراف الاجتماعيّة[9]، والمقصد من كلّ ذاك ملحوظ، هو التوفيق بين إدارة الشغل وحق العامل في الاستحواذ على العُطلة دون خسارة أجره.

مثلما أن المشرّع أراد منح العامل عطلة سنوية لتمكينه من استرجاع نشاطه وقواه الجسمانية والعقلية بما يعود بالفائدة فوق منه وأيضا على المجهود، وجعلها فعلا له لا يمكن حرمانه منها، وتكفّل بوضع محددات وقواعد ممارستها بما يكفل ذلك الحق وبما لا يخلّ وفي نفس الوقت بحسن سير وانتظام المجهود.

ومن ناحية أخرى، ولقد تم منحه المشرّع المؤجر حق تحديد الدهر الذي يجوز فيه البيان للعامل بالتمتع بإجازته السنوية، ولذا بما يتفق مع طبيعة وأوضاع المجهود، على انه أوجب عليه في جميع الظروف وجوب البيان للعامل بإجازة سنوية لمقدار ستة أيام متصلة لأجل أن يتحقق الهدف المنشود منها.