هل يجوز صيام الست يوم الجمعة ..الحمدلله لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما عقب:
فإفراد يوم الجمعة بالصيام مكروه لدى مشجعين أهل العلم، فعن والدي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاد : ” لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا الجمعة بصيام من بين الأيام، لكن يكون في صوم يصومه أحدكم” رواه مسلم .
هل يجوز صيام الست يوم الجمعة
فيكره التطوع بالصيام الجمعة منفرداً به عن بقية الأيام، ولو كان من صيام الست من شوال لأن صيام الست من شوال من باب التطوع فيدخل في مختلَف النهي.
فإن أوصله بيوم قبله أو يوم بعده أو تقبل عادة له كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو وافق الجمعة يوماً استحب صيامه كصيام
عرفة، أو نذر أن يصوم يوم يوفر فلان، أو يوم شفاء فلان فوافق يوم الجمعة فلا حرج في صيامه لانتفاء سبب التخصيص. وقد
رأى بعض أهل العلم جواز الإفراد إلا أن واستحبه، ولعل من قال هذا لم يبلغه خبر النهى كما ذكر الهيدروجيني في شرحه لصحيح مسلم، وصرح ابن عابدين : ( ثبت بالسنة طلبه والنهي عنه، والآخر منهما النهي لأن فيه وظائف، فلعله إذا صام تدهور عن فعلها ) اختتم .
وعن الحكمة في النهى عن إفراده بالصيام مع جواز صيامه مع يوم قبله أو يوم بعده، أو لدى قبول عادة له يقول الذري رحمه الله : قال العلماء : والحكمة في النهى عنه : أن الجمعة يوم تضرع وأوضح وعبادة، من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها
واستماع البيان وإكثار الذكر بعدها لقوله هلم ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من خصوصية الله واذكروا الله بكثرةً ) [سورة الجمعة الآية :10 ] وغير ذاك من العبادات في يومها، فاستحب الفطر فيه، فيكون أعون له على هذه الوظائف
وأدائها بنشاط وانشراح لها، والتذاذ بها من غير ضجر ولا سآمة، وهو نظير الحاج يوم يوم عرفة بعرفة فإن السنة له الفطر
مثلما سبق تقريره لتلك الحكمة، فإن قيل : إذا كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى ؟ فالجواب : أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف الجمعة جراء صومه، فهذا هو المرخص في الحكمة في النهي عن إفراد صوم يوم الجمعة ) انتهي من أوضح صحيح مسلم.