هل عملية تجميل الأنف حرام .. شددت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز إجراء عمليات تجميل بهدف بحت الظهور بطراز أسمى في عضو الجسم المراد إجراء العملية به، ولكن يجوز فعل جراحات البلاستيك التجميلية في عدد محدود من الحالات.
هل عملية تجميل الأنف حرام
وقالت في أحد الفتاوى رسمية على موقعها الإلكتروني، أثناء إجابتها على سؤال ورد إليها حول حكم فعل عملية تجميل في المنخار “لفداحة حجمه، وهو الذي يكون السبب في حرج معنوي اجتماعي، وهل يجوز تجميل الأنف أو أن هذا يعد حراما، لأنه من تبديل خلق الله!”، تحدثت دار الإفتاء: إن الحالات التي يجوز تصرف عمليات التجميل فيها، عندما يكون فيها الأنف أو العضو كبيرا بشكل غير طبيعي ومرفوض”.
وأضافت: “يكون الغرض من تلك العملية إعادة الأنف أو العضو إلى الكمية الطبيعي الذي خلقه الله عليه لعامة الناس، إلا أن تصغير المستخدمين بغرض الروعة فإنه تحويل لخلق الله تعالى، ولا يجوز شرعا”.
وتابعت دار الإفتاء، “أنه لا عائق شرعا من تصرف جراحات بلاستيك تجميلية وتصغير الأنف أو أي عضو، في حالة لو كان مقدار المنخار أو ذلك العضو كبيرا على نحو غير طبيعي، ويتأذى الفرد منه نفسيا، ويسبب له الحرج، إذ تعد جراحات البلاستيك التجميلية في هذه الوضعية نوعا من الدواء وليس من باب التجميل”.
ولذا يختلف عن جراحات البلاستيك التجميلية التي تهدف لاصطناع الحسن، والزيادة منه، وتغيير خلق الله، كعمليات تكبير الشفتين والثديين وتصغير الأنف والذقن وغيرها العديد، وكل ذلك محرم بمقتضى نهي الرسول الأكرم، عليه الصلاة والسلام، عن التزيد في الحسن بالنمص والوشم ونحوهما، أخرج الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَات
وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ» [صحيح البخاري، كتاب اللباس، بَابُ المتنمصات]، وتحدث الإمام ابن قرميد العسقلاني في وضح الحوار: “يدرك منه أن المذمومة من فعلت ذلك من أجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذاك لعلاج مثلاً جاز” [فتح الباري: 17/33]
ومحل السؤال وإن كانت العملية لا تشكل وجوب، لكنها حاجة ترفع مشقة التهكم، وليس فيها معنى استقدام الحسن، إلا أن فيها معالجة لخلل، وإزالة لضرر، وذلك الأمر الذي جاءت الشريعة بتقريره وتأكيده
ويطابق أدرك ابن قرميد للحديث الفائت، ولذا؛ فالراجح جواز فعل تلك العملية أخذاً بمفهوم أمر تنظيمي مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رقم 1/81 والذي جاء فيه: “وأما إذا كان في المنخار كبر أو التواء، بشكل ملحوظ مغالى فيه
بحيث يكون سببا في ضررًا حسيًا أو معنويًا، بأن يشكل ضيقًا، أو حرجًا، أو أذى نفسيًا، ولقد أجاز عديد من العلماء فعل عملية التجميل على طريق التعديل، رفعًا للحرج، وإزالة للضرر، وليس على سبيل طلب الحسن وتغيير خلق الله، ولا للغش والتدليس”.