لماذا نصوم العشر الأوائل من ذي الحجة وهل يجوز الجمع بين نية القضاء ونية صيام … أعربت المحكمة العليا بالمملكة العربية المملكة العربية السعودية،أن في الغد الجمعة هو أول أيام شهر ذى العلة لعام 1440 هجريا،وقد ورد العديد فى خصوصية العشر الأوائل من شهر ذى التبرير،إذ قال إيتي: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾
وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن تلك الليالي هي العشر من ذي الحجة، والتي يرتبط بها الكمية الوفيرة من الأحكام والآداب والفضائل،وحددتها دار الافتاء المصرية ومنها:
لماذا نصوم العشر الأوائل من ذي الحجة وهل يجوز الجمع بين نية القضاء ونية صيام
أولًا: فضل العشر الأُوَل من ذي الحجة : أيام عشر ذي السبب ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف الشغل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وتزايد عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في تلك الأيام أحسن من المجهود الصالح في حين سواها من باقي أيام السنة
فقد روى ابن عباس رضي الله سبحانه وتعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله أعلاه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.
ثانيًا: حكم صوم الأيام الثمانية الأولى من ذي الدافع: يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي المبرر ليس لأن صومها سنة، إلا أن لاستحباب المجهود الصالح بصورة عامة في تلك الأيام، والصوم من الممارسات الصالحة، وإذا كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيام هذه الأيام بشأنها، ولا الحث على الصوم بخصوصه في تلك الأيام، وإنما هو من جملة الجهد الصالح الذي تشجيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله في هذه الأيام مثلما مر في خطبة ابن عباس.
ثالثًا: حكم صوم يوم عرفات: صوم يوم عرفات سنة فعلية فعلها النبي صلى الله فوق منه وآله وسلم، وقولية تحميس عليها في حديثه الصحيح المرفوع؛ خسر روى أبو قتادة رضي الله إيتي عنه أن النبي صلى الله أعلاه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيسن صوم يوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي السبب، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة مثلما ورد بالحديث.
رابعًا: حكم صيام يوم العاشر: يمنع باتفاقٍ صوم يوم الـ10 من ذي المبرر؛ لأنه يوم عيد الأضحى، فيحرم صيام يوم العيد الصغير، ويوم عيد موسم الحج، وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام في اليوم التالي ليوم غد النحر؛ وذلك لأن تلك الأيام حظر صومها؛ لحديث أبي سعيد رضي الله سبحانه وتعالى عنه: “أن رسول الله صلى الله فوقه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ” رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وجديد نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ» أخرجه مسلم في “صحيحه”.
خامسًا: ومن الآداب في عشر ذي الحجة لمن يعزم على الأضحية: ألا يمس شعره ولا بشره؛ لقوله صلى الله أعلاه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في “صحيحه” عن أم سلمة رضي الله عنها.
والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن محو الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إشعال، أو أخذه بنورة أو غير ذاك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير هذا من شعور جسمه، والنهي عن هذا كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام.
والحكمة في النهي: أن يوجد كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمحرم في شيء من آدابه، وإلا فإن المضحي لا يتقاعد النساء ولا يدع الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.
فتبين مما سبق خصوصية العمل الصالح في الأيام العشر الأولى من ذي المبرر، واستحباب صيام الأيام الثمانية الأولى؛ لأن الصيام من جملة الشغل الصالح، وسنية صيام يوم عرفات، وحرمة صوم يوم الـ10، وهو يوم العيد،ويتضح عدم دقة عبارة صوم العشر من ذي التبرير؛ لاشتمالها على ما يحجب صومه وهو يوم العيد.