لماذا يستحب تعجيل صلاة عيد الاضحى 1444 وهل يجوز تأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني … الفتوى رقم(1944) هل يجوز تأجيل صلاة العيد عن يوم ليلة مشاهدة هلال شوال إلى اليوم الثاني ليستطيع جميع العمال من المسلمين العاملين في المصانع والمكاتب من الحصول على إجازة يوم العيد من المسئولين ؟ ولما كان يوم العيد غير معلوم عندهم سابقا فلذلك يصعب عليهم إخبار أصحاب المسئولية عن يوم بعينه للإجازة.
لماذا يستحب تعجيل صلاة عيد الاضحى 1444 وهل يجوز تأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني
تضرع العيدين فريضة كفاية؛ إذا نهض بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وذهب قليل من أهل العلم إلى أنها تكليف عين كالجمعة، ولما كان المركز الإسلامي يقوم بإقامة تضرع العيد بناء على مشاهدة اللهال؛ فإن تلك الدعاء تسقط فريضة الكفاية عمن لم يحضرها، ولا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث من شوال بهدف أن يحضرها جميع المسلمين في مدينة لندن؛ لأن ذاك الإرجاء ضد ما أجمع فوق منه الصحابة ومن بعدهم، فإننا لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك، نعم يجوز تأخيرها إلى اليوم الـ2 إن لم يعلموا بالعيد إلا في أعقاب زوال الشمس. وبالله النجاح وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هل يجوز صلاة العيد في ثاني أو ثالث يوم؟
يسأل العدد الكبير من الناس الذين فاتتهم تضرع العيد، وخصوصًا مع عدم إقامتها في المساجد جراء أحوال الأعمال الاحترازية للجمهورية في محفل فيروس كوفيد 19، وهل يمكن أدائها في ثانى أو ثالث أيام العيد؟
وورد سؤال إلى صفحة مقر الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في عام 2018، بخصوص مدى جواز أداء صلاة العيد في اليوم الثانى لما فاتته، وأجاب الخبراء بأنه «يجوز للمسلم قضاء تضرع العيد إذا فاتته متى شاء في باقي اليوم (يوم العيد)، أو غدا (ثانى يوم) وما بعده (اليوم الثالث)، ويمكن أدائها على صفة دعاء العيد بتكبير.
وأفادت الفتوى قول الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله سبحانه وتعالى عنهما، أنه روى عن أنس رضى الله عنه، أنه كان إن لم يشهد العيد مع الإمام في البصرة جمع أهله ومواليه، ثم نهض عبدالله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما؛ وقد كان على خاصية التضرع لأنها قضاء، وهو مخير إن شاء صلاها وحده أو في جماعة، في المسجد أو إذ يشاء.
ويجوز لمن فاته صلاه صلاة العيد أن يصلى 4 ركعات مثل صلاة الجمعة الفائتة، لما روى عن عبدالله بن مسعود رضي الله سبحانه وتعالى عنه أنه أفاد: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»، وورُوِيَ عن عليّ بن أبي طالِبٍ، كرم الله وجهه، أنه «أَمَرَ رجلاً أَن يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا»؛ ولأنه قضاء تضرعِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجُمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا إيذاء.