قانون رؤية الأطفال الجديد في الجزائر 2022 الحالات التي تسقط فيها الحضانة نموذج عريضة إسقاط الحضانة في القانون الجزائري … تعد الحضانة من بين الأثار المترتبة عن فك الرابطة الزوحية, و تعد الحضانة من ضمن المسائل التي يستفسر حولها الناس بكثرة إعتبارا لأهميتها بإعتبارها متعلقة بالأطفال, و سنحاول وضح مفهوم الحضانة من متنوع الجوانب.

لقد عرفت المادة 62 من دستور الأسرة الحضانة على أساس أنها حفظ الغلام و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا, و يشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك.

قانون رؤية الأطفال الجديد في الجزائر 2022 الحالات التي تسقط فيها الحضانة نموذج عريضة إسقاط الحضانة في القانون الجزائري

فالحضانة هي رعاية الطفل و صيانته و القيام على مصالحه, و بذلك يشترط في الحاضن القدرة على ذلك, فيجب أن يكون الحاضن بالغا و عاقلا و حسن الفعل, و يتعين على القاضي التحقق من تتيح تلك الشروط في الحاضن.

و قد صدر عن المحكمة العليا كثير من الأحكام التي تؤكد على وجوب تسمح القدرة العقلية و الجسدية لدى الحاضن و ايضاً وجوب تمنح الأخلاق الحسنة, فقد تم إصداره من المحكمة العليا قرار بتاريخ 09 /, 06/1984 جاء فيه »فالمريض الهزيل الصرامة لا حضانة له و كذا الأعمى و الأصم و الأخرس و المقعد، و الحاضنة هنا فاقدة للبصر و بالتالي حضانة لها لعجزها عمان القيانة. (ملف رقم 33921).

و متى ثبت في مقال الموضوع أن قضاة الشأن لما قضوا بإسناد حضانة الأبناء الثلاثة للأم المحكوم عليها من أجل جريمة الزنا فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا الدستور و خاصة المادة 62 من العائلة … »(ملف رقم 171684)«.

و السؤال الذي يطرح ذاته بإلحاح هو هل يمكن للمرأة غير المسلمة أن تمارس الحضانة؟ , ذاك الاستفسار جوهري بشكل كبير في حضور إنتشار زواج الجزائريين من أجنبيات غير مسلمات, و من الناحية التشريعية و الفقهية يمكن القول أنه لا يبقى مانع أن تقوم غير المسلمة بحضانة الأطفال شريطة أن تقوم بتربيتهم على دين أبيهم أي على دين الإسلام, إلا أن الواقع العملي يثبت عدم إحترام الأجنبيات غير المسلمات لهذا الشرط ازدياد على رفض الأباء المسلمين أن تقوم غير مسلمات بتربية أبنائهم, المسألة الذي أسفر عن حدوث نزاعات غفيرة عالجها القضاء, خسر نهضت المحكمة العليا بنقض حكما أسند الحضانة لأم تتدين بالمسيحية, و ثبت أنها تربى الغلام الضئيل على دينها (أمر تنظيمي صادربتاريخ 16/04/1979 ملف رقم 129287).

و بشأن بالأشخاص الذين لهم الحق في مزاولة الحضانة خسر نصت المادة 64 من تشريع الأسرة في ما يتعلق بـ أنه »الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة فائدة المحضون في كل ذلك ……»,

و ثم نلاحظ أنه في الطليعة تسند الحضانة إلى الإناث لكونهن أقدر و أصبر من الرجال على تربية الغلام, مع المغزى بأن ذاك المركز ليس ملزما للقاضي الذي بإستطاعته أن يساند الحاضن دون انتباه الترتيب الوارد في المادة 64 من دستور الأسرة, و إنما مراعاة منظمة المحضون هو المقياس المرخص في إختيار الحاضن، و في ذاك السياق صدر عن المحكمة العليا مرسوم بتاريخ 23/02/1993 جاء فيه

من التدبير قانونا أنه غير جائز مخالقة المركز المنصوص عليه في المادة 64 من قانون العائلة فيما يتعلق للحاضنين إلا إذا استقر بالدليل من هو أسمى للقيام بدور الحراسة و الحفظ للمحضون (ملف رقم 89672) «.

و بما يختص بمدة الحضانة نصت المادة 65 من دستور الأسرة على مرجعية أنه »تزول مرحلة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات, و الأنثى ببلوغها سن الزواج, و للقاضي أن يمدد الحضانة بخصوص للذكر إلى 16 سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية, حتى يراعي في الحكم بإنتهائها مصلحة المحضون ».

و نلاحظ عن طريق هذه المادة أن القاضي يراعي في غير مشابه الحالات منفعة المحضون في تمديد الحضانة, و هذا ما حكمت به المحكمة العليا في العديد من قراراتها, خسر صدر عن المحكمة العيا مرسوم بتاريخ 24 / عشرة / 1995 جاء فيه »إذ أن قضاة الشأن لم يخالفوا المادة 65 من قانون الأسرة, لأن لهم الحق في تمديد الحضانة بصدد للذكر إلى سن 16 سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية, مع مراعاة فائدة المحضون … .. (ملف رقم 123889) ».

و قد نوهت المواد 66 إلى سبعين من دستور الأسرة إلى أسباب وقوع الحضانة و هي كالآتي:

– إذا إختلت واحدة من المحددات والقواعد التي يجب أن تتوفر في الحاضن أي أن الحاضن لم يعد باستطاعته أن مزاولة الحضانة بسبب عاهة جسدية أو عقلية أو على الأرجح لم تعد أخلاقها حسنة (المادة 67 من تشريع العائلة).

– إذا سكت من يكون له الحق في الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة من غير عذر (المادة 68 من تشريع العائلة), و في ذلك الإطار تم إصداره من المحكمة العليا مرسوم بتاريخ 09/07/1984 أتى فيه »إذ أن إلتماس المطعون تجاهها المتعلق بإسناد حضانة البنتان المشار إليهما أعلاه أتى متأخرا لمقدار طويلة, حيث أن تاريخ الحكم الذي أمر بإعطاء الحضانة لوالدهما كان يوم 20 / 05/1975 و أن الجدة لأم لم وقف على قدميه بالذهاب ساكنا إلى شهر ديسمبر 1980 …… حيث أن المبدأ الذي ثبت عليه الإجتهاد القضائي هو أن الحضانة تسقط عن مستحقها إذا لم يمارس هذا الحق في طوال السنة… .. (ملف رقم 32829) «.

– يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم (المادة 66 من تشريع الأسرة), و هنا بالذات نشير أن القاضي لا يتلذذ بسلطة تقديرية على مرجعية ممنهجة المحضون, فالحاضنة بمجرد زواجها بغير قريب محرم تفقد الحضانة دون التنفيذ بعين الإعتبار جمعية المحضون, و المقصود بغير قريب محرم الرجل الغربي عن الولد.

– إذا أقامت الجدة أو الخالة بالمحضون مع أم المحضون التي تزوجت بغير قريب محرم (المادة سبعين من دستور الأسرة), ففي هذه الحالة الحاضنة تكون الجدة لأم أو الخالة و هي حالات واقعية, ففي يسير من الأحيان تتزوج أم الولد الصغير مع رجل غير عربي و تتفق مع أب الصبي على إحالة الحضانة لوالدتها أي جدة الطفل أو خالة الصبي, ولكنه إذا استقرت هذه الجدة أو الخالة الحاضنة مع أم الولد المتزوجة برجل غربي فإن ذلك سيؤدي إلى وقوع الحضانة و مكسب المحضون كذلك في هذه الموقف لن تأخذ بعين الإعتبار.

– تنازل الحاضن عن إعتياد أداء الحضانة, ما لم يتسبب في ضررا بمصلحة المحضون (المادة 66 من تشريع العائلة) أي أن الحاضن قد يتخذ أمر تنظيمي التخلي عن إعتياد تأدية الحضانة لأسباب معينة و بالتالي تسقط عنه الحضانة, ولكن القاضي يستطيع رفض ذاك التخلي لو كان يتسبب في ضررا بمصلحة المحضون, هذا ما أكدته المحكمة العليا في الكثير من قراراتها, انهزم صدر عن المحكمة العليا قرار بتاريخ 03/07/1989 جاء فيه »حيث أن الشهادة الطبية تبرهن أن البنت مريضة مرضا مزمنا و تتطلب إلى رعاية أكثر, و الذي يجيز هذه التخزين الأم ليس إلا… .. و حيث أن تنازل الأم عن الحضانة يسبب ضررا بالبنت …

– 69

و تجدر الدلالة إلى أنه يمكن لمن انهزم الحضانة أن يسترجعها إذا زال دافع فقدانها, فمثلا لو فقدت إمرأة الحضانة نتيجة ل تزوجها برجل غير عربي ثم إنتهت علاقتها الزوجية لأي دافع من الأسباب, ففي تلك الموقف يحق لها المطالبة مجددا بالحضانة, و في ذلك الإطار تم إصداره من المحكمة العليا قرار بتاريخ 21/07/1998 جاء فيه »و متى شرح في موضوع الموضوع أن المطعون إزاءها قد تزوجت بغير قريب محرم ثم طلقت منه و رفعت دعوى تطلب منها إستعادة حقها في الحضانة, فإن قضاة المجلس بقضائهم بحقها في الحضانة طبقا لأحكام المادة 71 من تشريع العائلة، قد طبقوا صحيح الدستور (ملف رقم 201336) ».

و نشير ايضاً أن عمل المرأة لا يمكن أن يكون سببا في فقدانها الحضانة, ذاك ما نصت أعلاه المادة 67 من تشريع العائلة, و القاضي يجب أن يراعي في هذا فائدة المحضون, و هنا يقتضي التنبيه أن القاضي لو لاحظ أن عمل الأم الحاضنة يتضاد مع منفعة المحضون كأن يفرض عمل الحاضنة غيابها المتكرر عن المنزل و لحجم طويلة, ففي تلك الوضعية قد يتدخل القاضي بناءا على طلب من له منفعة من أجل إسقاط الحضانة,

و في ذلك الموضوع صدر عن المحكمة العليا أمر تنظيمي بتاريخ 03/07/2002 جاء فيه »حيث أن عمل الحاضنة لا يحتم إسقاط حقها في حضانة نجلها, ما لم يبقى الدليل الصحيح إلى أن هذا الشغل يحظر المحضون من حقه في الرعاية و الاستظهار … . (ملف 274207) ».

و بشأن بموضع إعتياد تأدية الحضانة نصت المادة 72 من تشريع الأسرة على خلفية أنه »في ظرف فسخ العلاقة الزوجية, يجب على الأب أن يتيح لاعتياد أداء الحضانة سكنا ملائما للحاضنة و إن تعذر فعليه دفع بمقابل الإيجار, و توجد الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المرتبط بالسكن », و يتضح لنا عن طريق هذه المادة انه ينشأ على عاتق الوالد توفير ملجأ للحاضنة بهدف إعتياد أداء الحضانة, و تعد مقال مسكن الحضانة من بين المسائل التي تخلق الكثير من النزاعات المطروحة أما القضاء.

فالأب ملزم بتوفير مأوى لممارسة الحضانة, سواءا بشراء منزل و تخصيصه للحاضنة من أجل مزاولة الحضانة أو من خلال كرائه لمسكن و تخصيصه لاعتياد تأدية الحضانة, و نشير أن الوالد ملزم بتوفير مسكن لمزاولة الحضانة على الرغم من هوية الحاضنة, فلا يمكن للأب النفور والابتعاد عن إدخار ملاذ لممارسة الحضانة بزعم أن الحاضنة ليست والدة الولد الصغير لكن خالة المحضون أو الجدة لأم أو حتى الجد لأب, فالأب ملزم في كل الحالات بادخار ملاذ لاعتياد أداء الحضانة.

مثلما أنه ينبغي أن يكون ذاك المأوى ملائما لاعتياد أداء الحضانة, فالبيت القصديري الذي تنعدم فيه شروط الحياة مثلا لا يمكن أن يشكل سكن حضانة, و يستمتع القاضي هنا بصلاحية واسعة في مراقبة دومين مناسِبة هذا البيت لاعتياد أداء الحضانة, و نشير أنه يحق للحاضنة أن ترفض إعتياد أداء الحضانة في مأوى يقيم فيه ذوي قرابة الوالد،

أي أنها لها الحق في سكن مستقل عن ذوي قرابة الوالد, و في هذا الصدد صدر مرسوم عن المحكمة العليا بتاريخ 19/05/1989 جاء فيه »حيث أنه فيما يتعلق البيت الأوحد انهزم أتى في مختصر خليل في باب النفقة – و لها الحق في الإحجام من أن تسكن مع أقاربه – و هو الذي يقصد أن للزوجة الحق في مأوى منفرد… .. (ملف رقم 189339). »

و قد أشارت المادة 72 من قانون العائلة إلى حق الأم الحاضنة في بقائها في منزل الزوجية إلى قصد أن يقدم الأب مسكنا أجدد لممارسة الحضانة أو أن يدفع الأب للحاضنة كمية الإيجار لأجل أن تتمكن من تأجير ملجأ تمارس فيه الحضانة, سوى أنه في العالم الحقيقي العملي لاحظنا أنه في أغلب الحالات ترفض الزوجة المكوث في بيت الزوجية في أعقاب حدوث فسخ الرابطة الزوجية،

و حتى لو أرادت المكث في بيت الزوجية فإن القرين أو أهله يرفضون ذاك, و قد رضيت المحكمة العليا حق القرينة الحاضنة في بقائها في منزل الزوجية إلى قصد توفير الأب لمسكن آخر لاعتياد أداء الحضانة, ولقد تم إصداره من المحكمة العليا أمر تنظيمي بتاريخ 15/06 / 1999 جاء فيه »و طبقا للمادة 52 من قانون الأسرة فإن للحاضنة الحق في البقاء في الملاذ الزوجي و هذا عملا لبمضلص. (ملف رقم 223834) ».

و لاحظنا أيضاً بواسطة تجربتنا في مقابلة الجهات القضائية أن أغلب الاباء يفضلون دفع مقابل الإيجار المحدد من طرف المحكمة على تخصيص مأوى, لأن بمقابل الإيجار المحدد من طرف المحاكم زهيد مضاهاة بتكاليف الإيجار الحقيقية, حيث أن مقدار الإيجار المحدد من طرف المحاكم لا يتخطى في معظم الأحيان 9000 دج شهرياً وقد يكون أدنى، و بالتالي غير محتمل للحاضنة تأجير بيت مناسب و لائق بيلك المبلغل

و ذاك نص يطرح الكثير من التساءلات بصدد سبب تدهور ​​المبلغ المالي للإيجار المحدد من طرف القاضي, و الحقيقة هي أن القاضي يعتمد في أغلب الأحيان على صرح القبض الشهري الشهري للأب لتحديد حجم الإيجار و غيرها من النفقات, و في أغلب الأحيان يكون أجر شهري الوالد زهيد, و هنا يتعين على الحاضنة إذا أرادت الاستحواذ على مقدار إيجار معقول أن تثبت بكافة الطرق أن الأب له الإمكانات المادية لدفع مبالغ مادية أكبر كأن تدل على الوالد يملك عقارات أو دكاكين تجارية أو مدخول مالي أجدد, و بشكل عام تلك المسائل متعلقة بموضوع النفقة الذي يعتبر نص ممتد بشكل كبير، و سنتطرق إليه في مقال لاحق.

و تجدر المغزى إلى أنه غير جائز المحادثة عن الحضانة دون التطرق إلى نص حق الزيارة, فالزيارة حق مرتبط بإعطاء الحضانة, انهزم نصت المادة 64 من دستور العائلة على مرجعية أنه »…. على القاضي عندما يقضي بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة », و قد جرت العادة في المحاكم على جعل من عطل خاتمة الأسبوع و العطل الرسمية و الدينية مواعيد لاعتياد أداء حق الزيارة, مع الدلالة أنه يمكن للحاضنة رفض إعتياد أداء الزيارة في ملاذ الحضانة, انهزم صدر مرسوم عن المحكمة العليا بتاريخ 15/12 / جاء فيه de 1998 »من الخطة شرعا أنه لا تصح تحديد إعتياد أداء حق الزيارة للزوج في بيت الزوجة المطلقة …… لأن المطعون إزاءها أصبحت أجنبية عن الطاعن …. (ملف رقم 214290). »

و في نص الزيارة نشير كذلك إلى فرضية إنتقال الحاضنة للعيش في مكان بعيد عن صاحب الحق في إعتياد تأدية الزيارة, فهذا من جهة يعد دافع من أسباب سقوط الحضانة طبقا للمادة 69 من قانون العائلة, و في المقابل عالجت المحكمة العليا الشأن و صدر عنها أمر تنظيمي بتاريخ 22/09/1986 جاء فيه »

حيث من المستقر فقه و قضاء أن حتى حاليا المسافة بين الحاضنة و ذو الزيارة و المراقبة على الأطفال المحضونين لا يكون زيادة عن ستة برود, و بما يختص موضوع الشأن فإن المسافة الفاصلة بين الحاضنة و ولي المحضونين تزيد دون شك عن ألف كيلومتر, و هذا يعتبر مانعا لوالد المحضونين من الإشراف عليهما …… (ملف رقم 43594). »

و نضيف ايضاً أن حق الزيارة هو ليس حق أجر شهري لأب الأطفال المحضونين خسر يستفيد ذوي قرابة آخرين من حق الزيارة كالجد مثلا, هذا ما حكمت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 01/04/1998 الذي أتى فيه »من الخطة شرعا أنه كما تجب النفقة على الجد لإبن الإبن يكون له حق الزيارة كذلك …… (ملف رقم 189181) ».

و بالتالي كنا قدمنا ​​وجهة نظر واضحة و موجزة عن مفهوم الحضانة في دستور الأسرة الجزائري, و تختم مقالنا بتقديم إقتراح متمثل في ضرورة إدراج مادة في تشريع العائلة الجزائري تلزم القاضي بأن يأخذ بعين الإعتبار ظرف المحضون, أي أنه يقتضي أن يكون للطفل الحق في إختيار حاضنه , و يجب أن ينهي ذاك عن طريق جلسة تحقيق يعقدها القاضي بحضور الأبوين و الغلام, إضافة إلى هذا ماهر ومتمرس نفساني يرافق الولد الصغير الصغير تلك الجلسة, ذلك وفق إعتقادنا يحتسب وجه ملح و أساسي.