رجل متزوج ٤ نساء وحلف بالطلاق .. الطلاق يقع على من فيهم ؟ …  ولقد بيَّنت الشريعة الإسلامية أحكام فسخ العلاقة الزوجية وتشريعاته على نحو تفصيلي وواضح، وبيَّنت الحالات التي يقع فيها فسخ العلاقة الزوجية والحالات التي لا يقع فيها فسخ العلاقة الزوجية، وايضا بيَّن حقوق وواجبات كل من الزوجين حتى الآن فسخ العلاقة الزوجية، وعلى يد ذلك المقال سنقوم بالتعريف بالطلاق، ومتى يقع يمين الطلاق في حال تعدد الزوجات.

الطلاق

الطلاق هو فك أو حل وثيقة قسيمة الزواج والذي يُؤدي إلى انفصال جميع من الزوج والزوجة وزوال الرابطة الزوجية الشرعية بينهما، وقد أحلَّت الشريعة الإسلامية فسخ العلاقة الزوجية وجعلته أمرًا مُباحًا إذا حقق عدد محدود من الشروط، مثل عدم وجود أي توافق بين الزوجين وحصول نفور بينهما، وانعدام الاطمئنان والراحة في الحياة الزوجية، فإنَّ المبتغى الذي يسعى دين الإسلام تحقيقه على يد الزواج هو تحري الاستقرار الاجتماعي والأسري والجنسي، فإذا أمسى الزواج مُخالفًا للسبب التشريعي الذي وجد من أجله أصبح فسخ العلاقة الزوجية محتملًا، والله أعرف.

رجل متزوج ٤ نساء وحلف بالطلاق .. الطلاق يقع على من فيهم ؟

يقع فسخ العلاقة الزوجية على زوجات الرجل الأربع في حال حلف بالطلاق ولم يحدد أي واحدة منهن وخالف يمينه أو حنث به، أمَّا إذا حدد واحدة منهنَّ خلال فسخ العلاقة الزوجية فإنَّ الطلاق يحدث عليها فقط، إذ أنَّه من حلف بيمين طلاق وخالف اليمين الذي قاله فإنَّ إنفصاله بالطلاق واقع ولذا على الرغم من حرمة الحلف بالطلاق وعدم جوازه، إلَّا أنَّ ذلك من باب الاحتياط وحفظ الفروج، والله اعلم .

اقراء ايضا : مقدار نفقة الأولاد بعد الطلاق في السعودية

حكم الحلف بالطلاق

إنَّ الحلف بغير الله تعالى هو امرٌ غير جائز بالمُطلق، وقد بيَّن ذاك رسول الله -صلَّى الله فوقه وسلَّم- أثناء حديثه الشريف: “فمَن كانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللَّهِ، وإلَّا فَلْيَصْمُتْ” أمَّا عن سقوط فسخ العلاقة الزوجية في حال الحلف بالطلاق فله حالتان هما:

الحالة الأولى: إذا علَّق الرجل الطلاق بشيء ما وحدث ما علَّق فسخ العلاقة الزوجية فوقه فإنَّ الطاق واقع، وذلك كأن يقول الرجل إذا حصل كذا فزوجتي طالق وحدث ما حلف به فإنَّ طلاقه يحدث.
الحالة الثانية: إذا كان الهدف من الحلف بالطلاق النهي أو الزجر أو الحظر عن شيء ما فقد اختلف في ذلك أهل العلم فمن ضمنهم من ذهب إلى القول على أنَّه إن لم يعني في يمينه الطلاق فإنَّ كفارته ككفارة اليمين، أمّا في حال عدم حصول الشيء الذي حلف به فليس أعلاه كفارة ولا يقع الطلاق، والله أعرف.