حكم جرح الزوج لزوجته بالكلام .. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل الرابطة بين الرجل والمرأة أساسها المودة والرحمة والاحترام، لذلك فإن من مقتضي القرين على زوجته أن لا يجرحها ولا يؤذيها بالكلام وأن يعطيها حقوقها التي قبِلّها له الشرع، وفي مقالنا الآتي سوف نتعرف على حكم جرح الزوج لزوجته بالكلام؟
حكم جرح الزوج لزوجته بالكلام
لا يجوز جرح القرين لزوجته في الكلام وهو من سوء العشرة والسباب المحرّم شرعًا، وهو من الضرر الذي يبيح للزوجة دعوة فسخ العلاقة الزوجية من زوجها إذا كان يجرحها باستمرار ويهينها، فقد يكره الرجل من قرينته خلق
ويحب فيها خلق آخر، والصلة بين القرين ينبغي أن تقوم وتُبنى على المحبة والاحترام المتبادل بين الطرفين، والبعد عن المراء والكلام الجارح الذي يؤدي إلى الكره والبغضاء بين الزوجين، وجرح المسلم وسبّه بغير حق تشريعي محرّم شرعًا يحتم الفسق لصاحبه، فالمسلم العادي إذا جرح أو أهين اعتبر الله تعالى ذاك نوع من الفسق والفجور
فما بالك بسب أحد الرجل لزوجته وجرحها في البيان، القرينة التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها قرينها، أن يتلطف بها، ويرأف بحالها، فإما أن يمسك القرين قرينته بمعروف أو أن يتفرقا بإحسان
وذلك حواجز الشرع، وعلى من يقوم يجرح زوجته بالكلام الغير لائق أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر عن ذنبه الذي أذنبه، فإن الندم على الذنب توبة، إلا أن التوبة تتعلق بمسامحة الزوجة لزوجها على فعلته، فإذا استسمح الرجل قرينته على جرحه لها بالكلام، قبل الله تعالى توبته، شريطة عدم العودة لمثل هذه الخطبة مرة ثانية
حكم تأديب الزوج لزوجته بضربها عند نشوزها
الأصل في الإسلام أن الرجل والمرأة متساويان في الحقوق، إلا ما خصّه الله سبحانه وتعالى في الشرع للرجل، وهي درجة القوامة، والقوامة تعني: تخزين المصالح الدينيّة والدنيويّة للمرأة
وتقتضي القوامة الإحسان للمرأة والرحمة والرأفة بها، وللزوج حق تأديب قرينته في حال نشوزها، وهذا التأديب مضبوط بضوابط شرعية تضمن الحفاظ على كرامة المرأة ورتبتها، مثلما أنه مناط بحفظ استقرار الأسرة بأكملها، فإباحة الإسلام للرجل بضرب قرينته لدى نشوزها ليس فيه امتهان لكرامتها، أو احتقار لجنسها، إلا أن هو دواء لخلل يهدد استقرار العائلة عقب استنفاذ طرق الصيانة الأخرى، فالضرب المأذون به للزوج يكون في أعقاب استعمال الوعظ والإرشاد والهجر وعدم إفادتهما
ولا يجوز أن يكون على الوجه والرأس، ولا يكون أيضًا إلا في حال إعتقادّ القرين أن سيأتي بأكله بتصليح زوجته، صرح الحجاوي: “إذا ظهرت من القرينة علامات النشوز، وعظها قرينها
فإذا عادت عن ذلك إلى طاعة الزوج وإجلاله حرّم الهجر والصفع، ولكن إذا أصرّت الزوجة على النشوز بمعصية الزوج والامتناع عن إجابته إلى الفراش أو الخروج من البيت بغير إذن منه، وجب فوق منه هجرها في المضجع ثلاثة أيام لا أكثر، فإذا أصرّت ولم ترجع عن أفعالها، فيكون الحل هو الصفع حتى الآن الهجر في الفراش، ويكون الصفع غير مبرح أو غير حاد، ويتجنّب الزوج الوجه والبطن والرأس والمناطق الحساسة، وقيل الصفع يكون بمنديل ملفوف بسوط”، ومع ذلك فإن ترك اللطم أفضل، بصرف النظر عن إباحته