هل يجوز صلاة العشاء بعد منتصف الليل .. يبدأ وقت دعاء العشاء من خروج وقت المغرب، وهو مغيب الشفق الأحمر عند حشْد العلماء، وأجمع أهل العلم سوى من شذ عنهم حتّى أول وقت العشاء يوم القيامة إذا لم يحضر الشفق، والشفق هو حُمْرة توضح في الأفق حين تغرب الشمس، وتستمر من الغروب إلى قُبَيْلِ العشاء.
والدليل على هذا ما سقي عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بن العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّه أفاد: «سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن وقتِ النداءاتِ، فقال: «وقتُ دعاءِ الصباحِ ما لم يَطلُعْ قرنُ الشمسِ الأوَّلُ، ووقتُ دعاءِ الظهر إذا زالتِ الشمسُ عن بَطنِ السَّماءِ، ما لم يَحضُرِ العصرُ، ووقتُ صلاةِ العصرِ ما لم تَصفَرَّ الشمسُ، ويَسقُط قرنُها الأوَّلُ، ووقتُ تضرعِ المغربِ إذا لم تحضرِ الشمسُ، ما لم يَسقُطِ الشفقُ، ووقتُ تضرعِ العشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ»
هل يجوز صلاة العشاء بعد منتصف الليل
قال الشيخ عويضة عثمان مدير هيئة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يمكن تأخير دعاء العشاء إلى ما حتى الآن منتصف الليل أو قبل أذان الفجر بقليل مثلما يفعل البعض من الناس.
وأكمل «عثمان»، في أحد الفتاوى له، أن نصف الليل يحسب على عدد الساعات من بعد غروب الشمس إلى أذان الصباح، مؤكدًا أنه ليس من الضرورى أن يكون منتصف الليل فى الساعة 12 صباحا غير أن قد تكون فى الحادية عشر والربع عشية.
وبيّن أن مقولة: «الليل كله عشاء» مقولة غير صحيحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه إذا ورد عن سيدنا رسول الله أنه كان يؤخر تضرع العشاء فهذا صحيح لكن ذاك ليس معناه أنه كان يؤخرها إلى قرب أذان الغداة ولكن كان يؤخرها إلى الثلث الأول من الليل حتى كان «يسمع رسول الله للصحابة غطيط» أى صوت كأنهم ينامون فى المسجد.
حكم تأخير صلاة العشاء لأدائها في جماعة
أكد الطبيب شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الوارد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ميزة إرجاء العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه.
وقال «علام»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم إرجاء دعاء العشاء وأدائها في جماعة؟»، بأن من هذه الأحاديث ما رواه الترمذي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله أعلاه وآله وسلم أفاد: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلأخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» قال الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح] اهـ
وما رواه أيضًا عن أبي هريرة رضي الله سبحانه وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ»، أفاد الترمذي: [حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح].
وأبان أن أفضلية إرجاء العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه تثبت في حق النساء مطلقًا، وأيضاً في حق من لا يحضرون الجماعة لعذرٍ قانوني، وأما غيرهم من الرجال فتثبت الميزة للتأخير في حقهم إذا كانوا جماعةً في مقرٍ وليس حولهم مسجد.
وتابع: «أما إن كان ثمة مسجدٌ جامعٌ فتركوا الجماعة فيه من أجل تأخيرها مع جماعةٍ أخرى في غيرِ مسجدٍ فلا ميزة للتأخير، وأيضاً إذا كان الإرجاء في المسجد ولكنه يشق على المأمومين فلا ميزة له».