ماهي شروط الحصول على الجنسية الكويتية .. يرجى التنبه أنه تم تحديث بعذ المواضيع كما هو مبين في الأسفل
ماهي شروط الحصول على الجنسية الكويتية
المادة رقم 1
الكويتيون أساساً هم المتوطنون بالكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على موارد رزقهم العادية فيها إلى يوم نشر ذلك التشريع. وتعد مورد رزق المصادر مكملة لإقامة الأفرع.
ويحتسب الشخص محافظاً على معيشته العادية في الكويت حتى إذا سكن في بلد غير عربي، متى كان قد استبقى نية الرجوع إلى الكويت.
المادة رقم 2
يكون كويتياً كل من طفل، في الكويت أو في الخارج، لأب كويتي.
المادة رقم 3
يكون كويتيا:-
1- من ولد صغير، بالكويت او في الخارج،من ام كويتيه، وقد كان مجهول الأب، او لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا .
2-من طفل،في الكويت، لأبوين مجهولين،ويحتسب اللقيط مولودا فيها مالم يثبت العكس.
المادة رقم 3
يحصل على الجنسية الكويتية جميع من كان ميلاده في الكويت لأبوين مجهولين, ويعد اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت الضد.
ويجوز بمرسوم بناء على إبداء وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو بالخارج من أم كويتية وقد كان مجهول الوالد أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا, ويجوز بأمر من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الظرف معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
المادة رقم 4
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية-، منح الجنسية الكويتية لجميع فرد وصل سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط اللاحقة :
1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع معيشته بالكويت مدة 20 سنة متتالية كحد أدنى أو خمس 10 سنة متكررة كحد أدنى لو أنه عربيا منتميا الى بلد عربي، ولايخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية – فإذا خرج لغير وظيفة حكومية مع احتفاظه بنية العودة- خصمت الفترة التى يقضيها في الخارج من حساب مرحلة إقامتة بالكويت.
2- أن يكون له علة مشروع للرزق , وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- أن يعلم اللغة العربية .
4-أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تتطلب اليها البلاد.
5-أن يكون مسلما بالميلاد اصلا، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامى وأشهر إسلامه وفقا للطرق والاجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات كحد أدنى قبل عطية الجنسية الكويتية. وتسقط عنه تلك الجنسية بشدة التشريع، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها في خبر كان بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في هذا. ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه فى هذة الوضعية سقوطها عمن يكون قد كسبها معة بطريق التبعية.
ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذة المادة.
المادة رقم 5
يجوز، دون توافر الشروط المنصوص أعلاها في المادة الفائتة، تم منحه الجنسية الكويتية بقانون لجميع عربي ينتسب إلى بلد عربي ويكون قد أدى لأمارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع عارم.
المادة رقم 5
استثناء من أحكام المادة الفائتة،يجوز تم منحه الجنسية الكويتية بمرسوم-تشييد على توضيح وزير الداخلية- لمن يجيء:
أولا- من أدى للبلاد خدمات جليلة.
ثانيا- الوليد من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد لو أنه أبوه الأجنبى أسيرا أو طلق والدته طلاقا بائنا أو توفى عنها.
ويجوز بتوجيه من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه المحددات والقواعد معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
ثالثا- من إستقر بالكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور القرار بمنحه الجنسية.
وتعد معيشة المصادر مكملة لإقامة الأفرع في حكم العبارة ثالثا من تلك المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا بالكويت ومقيما بها، حتّى ينشأ قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية سنويا بالتطبيق لأحكام ذلك العبارة.
المادة رقم 6
“مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لعام 1994 م، لا يكون لمن فاز الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4-5-7-8 من ذاك القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء 20 سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.
ولايكون للمذكورين في البند الماضية حق الترشيح أو التعيين في أي منظمة نيابية”.
المادة رقم 6
لا يكون لمن انتصر الجنسية وفقا لأحكام المواد3و4و 5 و 7 و 8 من هذا التشريع حق الانتخاب لأي ممنهجة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.
ويسري ذاك الحكم على من في وقت سابق لهم أخذ الجنسية بالجنسية الكويتية قبل المجهود بهذا التعديل، وتحسب هذه المرحلة فيما يتعلق إلى هؤلاء اعتبارا من 6 تموز سنة 1966 لو كان كسبهم الجنسية قبل ذاك التاريخ.
ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في اي هيئة نيابية.
المادة رقم 6
لايكون للاجنبي الذي ربح الجنسية الكويتية استنادا لأحكام المادتين السابقتين حق الانتخاب او الترشيح او التعيين أحد أعضاء اية جمعية نيابية قبل انقضاء عشر أعوام من تاريخ كسبه لتلك الجنسية .
ويسري ذلك الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل الشغل بهذا التشريع، وتسري العشر السنين بالنسبة الى هؤلاء من وقت عرَض ذاك التشريع.
المادة رقم 7
يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية استنادا لأحكام المادة 4 و 5 ان تصبح زوجته كويتية، مالم تقرر في طوال سنة من تاريخ علمها بدخول قرينها في الجنسية الكويتية انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية .وايضاً الأبناء القصر لهذا الاجنبي يعتبرون كويتيين، ولهم ان يتخذوا قرارا اختيار جنسيتهم الرسمية في طوال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
وتسري على الزوجة والأبناء، في ظرف بقائهم على الجنسية الكويتية، أحكام المادة الماضية.
أما أولاد المتجنس الذين يولدون حتى الآن كسبة الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسرى ذلك الحكم على المولودين من ضمنهم قبل الشغل بذاك القانون.
المادة رقم 7
لايترتب على انتصر الأجنبى الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية سوى إذا أعلنت رغبتها في ذلك أثناء سنة من تاريخ ربح قرينها الجنسية الكويتية. ويعد أبناءه القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الرسمية أثناء السنة اللاحقة لبلوغهم سن الرشد.
أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري ذاك الحكم على المولودين منهم قبل المجهود بذاك التشريع.
المادة رقم 8
لايترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتى أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ربح هذة الجنسية واستمرت الزوجية لائحة فترة خمس سنوات من تاريخ اعلان رغبتهاويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من فاز الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها.مثلما يجوز لة الاعفاء من كل هذة الفترة أو بعضها.
فإذا كانت ختام الزوجية قبل ختام المدة المشار اليها فى العبارة الماضية نتيجة لـ الهلاك أو فسخ العلاقة الزوجية وقد كان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على اقامتها في الكويت حتى انقضاء هذة المرحلة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم إنشاء على إبراز وزير الداخلية.
المادة رقم 8
يجوز بمرسوم بناء على إبداء وزير الداخلية عطاء المرأة الأجنبية التى تتزوج من كويتي الجنسية الكويتية إذا أفصحت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية لائحة فترة خمس عشرة سنة من تاريخ نشر وترويج رغبتها, كما يجوز إنشاء على فكرة مطروحة وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المرحلة أو بعضها.
فإذا كان اختتام الزوجية قبل انقضاء المرحلة المذكورة في الفقرة السابقة نتيجة لـ الهلاك أو الطلاق وقد كان للمرأة الأجنبية ابن أو أولاد من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية في الكويت حتى انقضاء تلك المرحلة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم إنشاء على عرض وزير الداخلية.
المادة رقم 8
المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية تصبح كويتية الا إذا أفصحت رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية في خلال سنة من تاريخ الزواج.
وتسري تلك السنة من تاريخ عرَض ذلك القانون فيما يتعلق الى المراة التي تزوجت من كويتي قبل العمل بهذا الدستور.
المادة رقم 9
إذا كسبت القرينة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين , فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية سوى إذا استردت جنسيتها الحكومية أو كسبت جنسية أخرى .
المادة رقم 10
المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت فى جنسية قرينها تشييد على طلبها.
المادة رقم 11
يفقد الكويتي الجنسية اذا تعطي جنسية مختاراً بجنسية اجنبية، و تفقد قرينته الكويتية جنسيتها، الا اذا أعلنت رئيس دوائر قوات الأمن والامن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها انها تريد في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية .وأيضا ينهزم الاولاد القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب التشريع الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والامن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الاصلية في أثناء السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
ومع هذا يجوز للكويتي الذي تعطي جنسية بجنسية أجنبية ان يسترد جنسيته الكويتية اذا طلب هذا وتخلى عن جنسيته الاجنبية .
المادة رقم 11
ينهزم الكويتى الجنسية إذا أخذ جنسية مختارا بجنسية أجنبية ولا تفقد قرينته الكويتية جنسيتها سوى إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون المخصص بهذه الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية طوال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.
ويجوز بتوجيه من مجلس الوزراء تشييد على إيضاح وزير الداخلية إرجاع الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة الفائتة إذا إستقر بالكويت إقامة مشروعة لفترة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الوضعية يحتسب مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
المادة رقم 12
يجوز بأمر من مجلس الوزراء تشييد على إيضاح وزير الداخلية إسترداد الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وقد كانت إقامتها العادية بالكويت، أو آبت للإقامة فيها. وتعد مستردة للجنسية من تاريخ إستحسان مجلس الوزراء.
المادة رقم 12
يجوز للمرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها طبقا لاحكام المادتين السابقتين ان تسترد جنسيتها الكويتية لدى إنقضاء الزوجية اذا طلبت هذا، وكانت اقامتها العادية بالكويت او آبت للاقامة فيها.
المادة رقم 13
يجوز بمرسوم – تشييد على إظهار رئيس دوائر أجهزة الأمن والامن العام – شد الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالتين الاتيتين:-
1- اذا كان قد تم منحه الجنسية الكويتية بطريق التلاعب او إنشاء على اقوال كاذبة و يجوز في هذه الظرف جر الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2- اذا حكم فوق منه في طوال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جناية مخلة بالشرف.وتنقضي في هذه الظرف الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.
المادة رقم 13
2-اذا حكم فوقه أثناء عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3-اذا عزل من وظيفتة الأصلية تأديبيا، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة أثناء عشر سنين من منحه الجنسية الكويتية.
المادة رقم 13
يجوز بمرسوم, تشييد على إيضاح وزير الداخلية, سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي ربح الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3و4و5و7و8 من ذلك الدستور ولذا في الحالات الآتية:
1-لو أنه قد تم منحه الجنسية الكويتية بطريق الاحتيال أو إنشاء على أقوال كاذبة, ويجوز في تلك الوضعية شد الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.
2-إذا حكم فوقه طوال خمس 10 سنة من منحه الجنسية الكويتية في جرم مخلة بالشرف أو الأمانة.
3-إذا عزل من وظيفته الأصلية تأديبيا, لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة طوال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4-إذا استدعت هيئة الجمهورية العليا أو أمنها الخارجى هذا, ويجوز في هذه الظرف سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
5-إذا توافرت الدلائل عند الجهات الخاصة على قيامه بالترويج لمبادىء من وضْعها تقويض الإطار الاقتصادى أو الاجتماعى في البلاد أو على انتمائه إلى ممنهجة سياسية اجنبية, ويجوز في هذه الموقف شد الجنسية الكويتية محتمل كسبها برفقته بطريق التبعيه.
المادة رقم 14
يجوز، بمرسوم بناء على توضيح رئيس دوائر أجهزة الأمن و الأمن العام, إسقاط الجنسية الكويتية عن جميع من يستمتع بها في الحالات الآتية :
1- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية و إنتظر واستمر فيها بالرغم من الموضوع الذي يأتي ذلك له من حكومة الكويت بتركها .
2- إذا عمل لأجل صالح دولة أجنبية وهي في موقف حرب مع الكويت أو كانت الأواصر السياسية قد قطعت معها .
3- إذا كانت معيشته العادية بالخارج و انضم إلى جمعية من اغراضها الشغل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاستثماري للكويت, أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على إنها تمس ولاءه لبلاده .
و يترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تنقضي الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .
المادة رقم 15
يجوز، بمرسوم، تشييد على عرض رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام، رد الجنسية الكويتية بأي توقيت إلى من سحبت منه أو اسقطت عنه طبقاً لأحكام المادتين السابقتين .
المادة رقم 16
ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي أثر في الماضي، ما لم منصوص به على غير ذلك .
المادة رقم 17
سن الرشد الواردة في ذاك التشريع تحدد طبقاً لأحكام القانون الكويتي .
المادة رقم 18
التقريرات و دعايات الأختيار و الطلبات و الأوراق المنصوص فوق منها في ذلك التشريع يلزم أن إتجه إلى رئيس دوائر أجهزة الأمن و الأمن العام , و تتيح في الخارج إلى الهيئات السفارة المعهود إليها بالنظر في ذاك .
المادة رقم 19
يعطي رئيس دوائر قوات الأمن و الأمن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية و ذلك في أعقاب التأكد من ثبوت تلك الجنسية استناداً لأحكام هذا الدستور .
المادة رقم 20
مجهود الإثبات يحدث على من يدعي أنه يستمتع بالجنسية الكويتية .
المادة رقم 21
يجوز إثبات الجنسية الكويتية, على الوجه الموضح بذلك التشريع, بتحقيق تجريه لجان تساعد بمرسوم بناء على إبداء رئيس دوائر قوات الأمن و الأمن العام . و لهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك, ولها أن تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم وأن تأخذ بالشهرة العامة أو بأية قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية .
و تقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحري إلى لجنة عليا تعين بمرسوم إنشاء على إظهار رئيس دوائر قوات الأمن و الأمن العام. و لا يكون توثيق اللجان نافذاً سوى إذا صدقت فوقه اللجنة العليا .
و يصدر مرسوم إنشاء على إيضاح رئيس دوائر قوات الأمن و الأمن العام بترتيب هذه اللجان و بالممارسات التي تنتقل مشيا عليها في أعمالها .
المادة رقم 22
لا يجوز، عقب انقضاء سنتين من وقت العمل بذلك القانون , إعطاء جواز سفر سوى لمن تثبت له الجنسية الكويتية بمقتضى أحكام ذاك التشريع .
المادة رقم 23
جوازات السفر الصادرة قبل العمل بذلك الدستور , وايضا الجوازات التي تصدر في طوال مرحلة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص فوقها في المادة 19 , تصبح ملغاة فور انقضاء المدة المشار إليها .
المادة رقم 24
ينشر ذلك القانون في الجريدة الأصلية , و يعمل به من وقت نشره .
و تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر أجهزة الأمن و الأمن العام .
المادة رقم 21 مكررا أ
تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا وضح أنها أعطيت بغير حق تشييد على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون الشد بأمر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على هذا جذب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل هذه الشهادة بأسلوب التبعية.
المادة رقم 21 مرة أخرى ب
كل شخص أدلى ببيانات خاطئة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان الإشكالية لذلك القصد سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاها أو كتابة، ولم يثبت أنه فعل جهدا معقولا للتحقق من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس فترة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فلو كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مرحلة لا تخطى سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تخطى خمسمائة دينار.
المادة رقم 11 مكررا
على الغربي الذي حصل على الجنسية الكويتية استنادا لأحكام المواد 4و5و7و8 من ذلك الدستور أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية- لو أنه له جنسية أخرى-أثناء ثلاثة أشهُر من تاريخ استحواذه على الجنسية الكويتية، وأن يتيح لوزارة الداخلية خلال تلك المرحلة ما يثبت ذاك، وإلا اعتبر الأمر التنظيمي الصادر بمنحه الجنسية في خبر كان من تاريخ صدوره.
وتسحب الجنسية فى تلك الوضعية بمرسوم-إنشاء على إبراز وزير الداخلية-ويترتب على ذاك جر الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بصحبته بطريق التبعية.
المادة رقم 7 مكرر
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأولاد الراشدين للمتجنسين وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وإضافة إلى للراشدين من أحفاد المتجنسين من أبناءه الذكور، إذا توافرت فيهم المحددات والقواعد المنصوص فوقها في البنود ( 2، 3، 5 ) من المادة الرابعة من ذلك التشريع، وكانوا قد حافظوا على موارد رزقهم العادية بالكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية.
مثلما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أبناءه الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل عطاء الأب تلك الجنسية.
وتتيح طلبات الاستحواذ على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في طوال سنة من تاريخ المجهود بذلك الدستور إلى أن توفر طلبات ناقصي الأهلية ممن يماثلهم قانونا. ولا أقر أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة.
ويتيح وزير الداخلية لمجلس الأمة، أثناء ثلاثة أشهر من ختام المهلة المنوه عنها في الفقرة السابقة إخطارا بأسماء من تقدموا برغبتهم في الاستحواذ على الجنسية الكويتية في التوقيت.
المادة رقم 7 متكرر
يجوز بمرسوم بناء على إظهار وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت ربح أبوهم الجنسية الكويتية، وإضافة إلى للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم المحددات والقواعد المنصوص فوقها في البنود ( 2، 3، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على معيشتهم العادية بالكويت فترة ليست أقل من خمسة عشر عاما قبل تاريخ صدور أمر تنظيمي منحهم الجنسية.
كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أبناءه الذكور المتوفى عنهم أبوهم قبل عطاء الوالد هذه الجنسية الكويتية، إلى أن تمنح طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا.
وتسري أحكام المواد ( 6، 11 متكرر، 13 ) من القرار الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن دستور الجنسية الكويتية على من يعطي الجنسية استنادا لأحكام تلك المادة.((هذه المادة مستبدلة بموجب المادة الأولى من التشريع رقم 33 لعام 2004))
—————————————–
تم تطوير تشريع الجنسية الى الدستور الآتي
مقال الدستور (1 – 6)
المادة رقم 1
تستبدل بنصوص المواد 3 ( فقرة 1) و4 و 5 و 7 ( بند أولى ) و 8 و 10 و11 و12 و13 ( عبارة 2 و 3 ) من القرار الأميري رقم 15 لعام 1959 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 3/1
من كان ميلاده في الكويت أو بالخارج من أم كويتية، وقد كان مجهول الوالد أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا.
مادة 4:
يجوز بمرسوم ـ إنشاء على إظهار وزير الداخلية – عطاء الجنسية الكويتية لكل فرد بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط اللاحقة:
1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع مورد رزقه في الكويت مدة 20 سنة متكررة كحد أدنى أو خمس عشرة سنة متتالية على أقل ما فيها لو أنه عربيا منتميا إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية ـ
فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنيه الرجوع ـ خصمت المدة التي يقضيها بالخارج من حساب فترة معيشته في الكويت.
2- أن يكون له علة مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم فوقه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- أن يعرف اللغة العربية.
4- أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد.
وتؤلف لجنة من الكويتيين – تعاون بتوجيه من وزير الداخلية ـ تكون مهمتها ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
ويصدر مرسوم من مجلس الوزراء بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية سنويا بالتطبيق لأحكام تلك المادة.
مادة 5 :
استثناء من أحكام المادة الفائتة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم ـ تشييد على إبداء وزير الداخلية ـ لمن يجيء :
أولاـ من أدى للبلاد خدمات جليلة.
ثانياـ الوليد من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد لو أنه أبوه الغربي قد طلق أمة طلاقا بائنا أو توفى عنها، ويجوز بتوجيه من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
ثالثاـ العربي المنتمى إلى بلد عربي، لو أنه قد أقام بالكويت قبل سنة 1945 وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور الأمر التنظيمي بمنحه الجنسية.
رابعا ـ غير العربي لو أنه قد إستقر في الكويت قبل سنة 1930 وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور الأمر التنظيمي بمنحه الجنسية.
وتعد مورد رزق المنابع مكملة لإقامة التقسيمات في حكم البندين ( ثالثا ورابعا ) من هذه المادة شريطة أن يكون الفرع مولودا بالكويت ومقيما بها، ويكون إثبات الإقامة استنادا للإجراءات المنصوص أعلاها في المادة (21 ) من هذا الدستور.
على أن يصدر أمر تنظيمي من مجلس الوزراء بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية سنويا بالتطبيق لأحكام هذين البندين.
ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية المحددات والقواعد المنصوص عليها في البندين ( 2 و 3 ) من المادة الفائتة.
مادة 7 ( بند أولى ) :
لا يترتب على كسب الغربي الجنسية الكويتية أن تصبح قرينته كويتية سوى إذا أعلنت رغبتها في ذاك طوال سنة من تاريخ انتصر قرينها للجنسية الكويتية. ويعد أولاده القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الرسمية خلال السنة الآتية لبلوغهم سن الرشد.
( المادة 8)
لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ربح هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة فترة خمس أعوام من تاريخ نشر وترويج رغبتها. ويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يتخذ قرار حرمانها من فاز الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها. مثلما يجوز له الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.
فإذا كانت اختتام الزوجية قبل انقضاء المرحلة المشار إليها في العبارة السابقة بسبب الموت أو الطلاق وقد كان للمرأة الأجنبية ابن أو أولاد من قرينها وحافظت على إقامتها في الكويت حتى انقضاء هذه المرحلة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم إنشاء على إبداء وزير الداخلية.
( المادة 10)
المرأة الكويتية التي تتزوج من غير عربي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية قرينها إنشاء على طلبها.
( المادة 11)
يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها سوى إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أبناءه القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم العصرية بمقتضى التشريع المختص بتلك الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إنشاء على عرض وزير الداخلية إسترداد الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة الماضية إذا سكن في الكويت أقامة مشروعة لفترة سنة على أقل ما فيها وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الوضعية يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
( المادة 12)
يجوز بأمر من مجلس الوزراء إنشاء على توضيح وزير الداخلية إسترداد الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت إقامتها العادية بالكويت، أو رجعت للإقامة فيها. وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
مادة 13 ( 2 و 3)
2 ـ إذا حكم فوقه خلال عشر سنين من منحه الجنسية الكويتية في جناية مخلة بالشرف أو الأمانة.
3 ـ إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
المادة رقم 2
تضاف إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه مادة عصرية برقم 11 مكررا بالنص الآتي:
مادة 11 من جديد:
على الغربي الذي حصل على الجنسية الكويتية استنادا لأحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من ذاك القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية ـ إذا كان له جنسية أخرى- طوال ثلاثة شهور من تاريخ استحواذه على الجنسية الكويتية، وأن يوفر لوزارة الداخلية خلال تلك المرحلة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر الأمر التنظيمي الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره.
وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم ـ بناء على إظهار وزير الداخلية ـ يترتب على هذا شد الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها برفقته بطريق التبعية.
المادة رقم 3
على من يدعي أنه كويتي بالتطبيق للمادة الأولى من الأمر التنظيمي الأميري رقم 15 لعام 1959 المذكور، وعلى من يطلب الاستحواذ على الجنسية الكويتية بالتطبيق للبندين ( ثالثا ورابعا ) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري سالف الذكر، أن يتقدم بطلبه أثناء فترة لا تجاوز سنة من تاريخ الشغل بهذا التشريع، و لا أقر حتى الآن ذلك الزمان الماضي طلبات إثبات الجنسية بالتطبيق للمادة الأولى أو طلبات التجنس بالتطبيق للبندين ( ثالثا ورابعا ) من المادة الخامسة .
وتوفر طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا، وتنظر هذه الطلبات لدى إكمال أهليتهم .
وإذا توفى الأب قبل البت في المطلب نظر المطلب بالنسبة لأبنائه جملة حتى ولو لم يصلوا سن الرشد.
المادة رقم 4
تعتبر المراسيم الصادرة بإعطاء الجنسية وشهادات الجنسية المعطاة تنفيذا لقرار اللجنة العليا للجنسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 شباط سنة 1964 باعتبار كل من حمل جواز سفر كويتي قبل 15 كانون الأول سنة 1959 كويتيا بأخذ الجنسية صحيحة، ويعتبر من أكتسب الجنسية بالتطبيق لذا القرار حاصلا على الجنسية من تاريخ صدور المرسوم بمنحه الجنسية أو استحواذه على شهادة الجنسية.
ولا يمكن في أعقاب الشغل بهذا التشريع منح الجنسية طبقا لقرار اللجنة العليا للجنسية المشار إليه في العبارة الماضية.
المادة رقم 5
تسري المدة المذكورة في المادة 11 من جديد من الدستور رقم 15 لسنة 1959 المذكور فيما يتعلق لمن حصل على الجنسية الكويتية قبل العمل بذلك الدستور من تاريخ الشغل به.
المادة رقم 6
على الوزراء ـ كل بينما يخصه ـ تنفيذ ذاك التشريع، ويعمل به من تاريخ أصدره في الصحيفة الحكومية.